الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س86: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: حاج سُرق منه مال الهدي فهل يقترض لشراء غيره
؟
فأجاب بقوله: له أن يقترض إذا كان يجد وفاءً في بلده عن قرب، أما إذا كان معسرًا ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض، بل يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع.
س87: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من اشترى هديه وضاع منه بمنى فما عليه
؟
فأجاب بقوله: هذا الهدي الذي هرب لا يجزئه، بل يجب عليه أن يشتري بدله، فإن لم يجد، فإنه كما قال الله تعالى:(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)(1) ، وإذا اشترى بدله ثم وجده بعد ذلك فهو ملكه يتصرف فيه بما شاء؛ لأنه ذبح بدله فحل البدل محله، ولا يجب عليه في هذه الحال أن يذبح الأول؛ لأن ذمته برئت.
س88: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل يشرع للفقير أن يستدين لكي يضحي
؟
(1) سورة البقرة الآية: 196.
فأجاب بقوله: الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل، كإنسان له راتب شهري، أو أنه في يوم العيد ليس في يده شيء لكنه يستطيع أن يستقرض من صاحبه
ويوفي إذا جاء الراتب فهذا يمكن أن نقول له: لك أن تستقرض إذن وتضحي ثم توفي، ْ أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فإننا لا نستحب له أن يستقرض ليضحي؛ لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين ومنّ الناس عليه، ولا يدري هل يستطيع الوفاء أو لا يستطيع.
س89: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ وهل يُعطى الجزار أجرة منها أو يُهدى له منها؟
فأجاب بقوله: إذا كان الرجل ليس عنده قيمة الأضحية في وقت العيد لكنه يأمل أن سيحصل على قيمتها عن قُرب، كرجل موظف ليس بيده شيء في وقت العيد، لكن يعلم إذا تسَلَّم راتبه سهل عليه تسليم القيمة فإنه في هذه الحال لا حرج عليه أن يستدين، وأما من لا يأمل الحصول على قيمتها من قرب فلا ينبغي أن يستدين للأضحية.
وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما إعطاؤه هدية منها فلا بأس به.