الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجيش الذي به حماية البلد وأهله وحماية الدين، فإنه يسقط عن الباقين.
س 70: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم الأكل من الطعام إذا دخلنا فاتحين مدينة من المدن
؟
فأجاب بقوله: لا بأس أن نأكل من الطعام ما نحتاج إليه فقط؛ لأن هذا كان جاريًا في الفتوحات الإسلامية، لكننا لا نتخذ شيئًا لأنفسنا نُضيفه إلى رِحَالنا، بل نأكل ما نحتاج إليه فقط.
س 71: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز أن نقول فلانٌ شهيد، وإذا كان لا يجوز، فماذا نقول
؟
فأجاب بقوله: لا يجوز أن نقول: فلان شهيد بعينه؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده، لا يكلم أحدٌ في سبيل الله- والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم، والريح ريح المسك "(1) .
فجعل علم ذلك إلى الله، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز بأن نشهد
(1) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، برقم (2803) ،
ومسلم في كتاب، الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، برقم (1876) .