الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س90: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بالنسبة للمتمتع والقارن لهما هدي، فهل هذه تعتبر أضحية
؟
فأجاب بقوله: هذا الهدي الذي يكون على المتمتع والقارن يكفي عن الأضحية؛ لأنه يذبح يوم العيد فيكفي، كرجل دخل المسجد وصلى الراتبة فهذه تكفي عن الراتبة وعن تحية المسجد.
س91: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الأضحية مشروعة عن الأموات
؟
فأجاب بقوله: الذي نرى أن الأضحية مشروعة في حق الأحياء فقط؛ لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي عن الأحياء فقط، إلا إذا أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه، وذلك لأن الميت إذا أوصى بها فقد أوصى بها من ماله، وماله له أن يصرفه كما يشاء في غير معصية الله،
فتنفذ كما أوصى، وأما الحي فإنه يضحي عن نفسه ولكن لا مانع من أن يضحي ويقول: هذا عني وعن أهل بيتي، وينوي بهم الأحياء والأموات، فإن ظاهر فعل النبي عغغ حيث كان يقول: "هذا عن
محمد وآل محمد وعن أمة محمد" (1) ، ظاهره أنه يشمل الحي والميت.
(1) أخرجه أحمد (6/391) .
أما أن يضحي عن الميت خاصة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن أولاده الذين ماتوا في حياته، وهن ثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة- رضي الله عنها وهي من أحب نسائه إليه، ولا عن عمه حمزة- رضي الله عنه وهو من أعز أقاربه عنده، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرعه لأمته إما بقوله وإما بفعله، وإما بإقراره، ولما لم يكن شيء من ذلك عُلم أنه ليس بمشروع، ومع هذا لا نقول: إنه محرم أو بدعة، أو أنه لا يجوز؛ لأنه أشبه ما يكون بالصدقة كما قاس بعض أهل العلم الأضحية عن الميت بالصدقة عنه، والصدقة عن الميت قد ثبتت بها السنة (1) .
ونرى أيضًا من الخطأ: ما يفعله بعض الناس من التضحية عن الميت أول سنة يموت ويسمونها (أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد، أو يضحون عن أمواتهم تبرعًا، أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات- كما سبق- لما عدلوا عنه إلى عملهم هذا، والله أعلم.
(1) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت برقم (12) .