المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌س 82: سئل فضيلة الشيخ- رحمة الله-: هل تكفر الشهادة في سبيل الله الذنوب - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - جـ ٢٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌الهدي والأضحية

- ‌س1: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن الفرق بين الهدي والأضحية والفدية

- ‌س 2: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الأضحية؟ وما حكم إفراد الميت بالأضحية

- ‌س4: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما القول الصحيح في حكم الأضحية

- ‌س5: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يستحب الهدي في العمرة

- ‌س6: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما سبب سياق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي في عمرة الحديبية مع أنه كان ذاهبًا للعمرة وليس للحج

- ‌س7: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية، فهل له أجر

- ‌س 8: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الأضحية وهل يستدين الإنسان ليضحي

- ‌س9: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل ذبح الأضحية يوم العيد واجب أو سنة

- ‌س10: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج؟ وهل هذا مشروع

- ‌س11: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: كيف يجمع الإنسان بين الحج والأضحية؟ وماذا يصنع بالنسبة للأخذ من شعره وأظفاره

- ‌س12: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل على الحاج أضحية؟ وما الجواب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه

- ‌س13: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل على كل مسلم أن يضحي؟ وهل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة

- ‌س14: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل من السنة أن الإنسان إذا أهدى في الحج أن يضحي

- ‌س15: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله عن رجل يضحي مع عائلته، وله أبناء في مدينة أخرى ليسوا متزوجين، ولم يضحوا فماذا عليهم

- ‌س16: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن شخص له والدة متوفاة، ويريد أن يضحي عنها من ماله، فهل يشركها في الأضحية

- ‌س17: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يختلف الجاموس عن البقر في كثير من الصفات كاختلاف الماعز عن الضأن، وقد فصل الله في سورة الأنعام بين الضأن والماعز، ولم يفصل بين الجاموسوالبقر، فهل يدخل في ضمن الأزواج الثمانية فيجوز الأضحية بها أم لا يجوز

- ‌س18: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أيهما أفضل في الأضحية الكبش أو البقر

- ‌س19: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أيهما أفضل في الأضحية كبيرة الحجم كثيرة الشحم واللحم أم غالية الثمن

- ‌س20: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ورد في كلامكم في فضل الأضحية أنها كلما كانت أكمل كلما كانت أفضل مع أن الثنية من الضأن أفضل لحمًا وأقل ثمنًا عند الناس من التي أكبر منها فأيهما أفضل

- ‌س21: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: كيف أعرف الإبل التي تجوز الأضحية بها من جهة السن؟ لأن أصحاب الإبل يقولون إنها تضحي لكي يسوِّقون بضاعتهم، فما الحكم

- ‌س22: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشر بهم واحد

- ‌س23: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر، في حجة الوداع مئة من الإبل، فهل هذه المئة له خاصة أو له ولأزواجه

- ‌س24: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن أب يسكن معه في بيته ثلاثة أبناء متزوجون، ولكل واحد منهم جزء مستقل في البيت فهل تجزئ أضحية واحدة عنهم

- ‌س25: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عمن يسكن مع والده، وهو متزوج وله مال، فهل يكتفي بأضحية والده

- ‌س26: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يصح ذبح ذبحيتين: واحدة بنية الأضحية، والثانية بنية توزيع اللحم؟ وما حكم الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن

- ‌س27: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا كان الأب له أولاد وبعض الأولاد متزوج، فهل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات؟ وهل يذبح الوالد عن نفسه والولد عن نفسهوالزوجة عن نفسها، وكذلك كل من كان له مرتب

- ‌س28: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ثلاثة رجال كل واحد اشترى له هديًا فقالوا: شاة نهديها، وشاة نتصدق بها، وشاة نأكلها فبهذا نكون قد أكلنا الثلث، وتصدقنا الثلث، وأهدينا الثلث، فمارأيك في هذا

- ‌س29: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن ثلاثة أخوة في بيت، لهم رواتب، وكلهم متزوج، فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية

- ‌س30: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: انتشر بين بعض العامة أنه لا يضحي الحاج إلا إذا كان قد توفي أحد والديه فهل هذا صحيح

- ‌س31: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل له أولاد، وله ابن كبير متزوج يسكن معه وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة

- ‌س32: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل متزوج بزوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزم أضحية أم أضحيتين

- ‌س33: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن ثلاثة إخوة يسكنون في سكن واحد، ويضحون بأضحية واحدة فهل تجزئ عنهم

- ‌س34: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أشرك الرسول صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه معه في الهدي (2) ، ولم يقل: لك هذا القدر، فهل للإنسان أن يشرك غيره بغير تحديد

- ‌س35: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف ومن هذا نصف، وعلى أيهما يكون الإنسان

- ‌س36: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل يقول: عمتي قد أوصت بأضحية وعشاء في رمضان، وعندي لها ما يقرب من عشرين ألف رلال، وهذا المبلغ لا أستطيع أن أشتري به عقارًاأنفذ الوصية من رلعه، فهل يمكن أن أشتري به أسهَما من شركة الكهرباء مثلاً، وأنفذ الوصية من ربح هذه الأسهم

- ‌س37: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا أوصى الميت بأضحية، ثم قال أحد الأقارب أو الأولاد أنا أضحي عن الميت من جيبي، فهل يجوز للوكيل مثلأ أن يقبل ولا يضحي من دراهم الميت، وإذا وقع ذلك فما الحكم

- ‌س38: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أيهما أفضل أن يدفع رب البيت قيمة الأضحية وحده، أم يضحي كلل مستطيع من أفراد الأسرة تطييباً لنفوسهم

- ‌س39: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا أوصى الرجل بأضحية، فهل الورثة مخيرون بين ذبح شاة، وبين الاشتراك في سبع بدنة أم لا

- ‌س40: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما رأيكم في ذبح الهدي عن طريق البنك الاسلامي، وتوفيع لحمه خارج الحرم، خاصة إذا كان الحملة فيها عدد كبير من الناس، فهل الأفضل أن يذبحها

- ‌س41: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز ذبح الخميى في الأضحية

- ‌س42: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز الأضحية بالمخصي

- ‌س43: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما العيوب التي تكون مانعة من الاجزاء في الأضحية؟ وما أول وقت الذبح وآخره

- ‌س44: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الأضحية بشاة فيها نوع من المرض يسمى بالطلوع وهل يعتبر عيبًا

- ‌س45: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: في مسالة الأضحية الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ك صلى الله عليه وسلم في الأضحية التي لا تجزئ أربعة أشياء، وقاس صلى الله عليه وسلم عليها العلماء بعض الأشياء التي إما أن تكون أولى أو تكون ظاهرة القياس للعلة بينها، قد يقول قائل: نحن نقيس على بعض أركلان الإسلام، فما هو الضابط فيها

- ‌س46: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها

- ‌س47: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هي الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية

- ‌س48: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما وقت التسمية في الأضحية؟ وما صفتها؟ وهل ما يفعله الناس من المسح على ظهر الأضحية عند تسميتها له أصل من السنة أو من كلام أهل العلم

- ‌س49: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي فماذا يلزمه؟ وهل هناك فرق بين صاحب الأضحية المتبرع أو الوكيل

- ‌س50: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يصح مسح ظهر الأضحية قبل ذبحها؟ وما الذكر المشروع

- ‌س51: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يشترط أن يذكر عند ذبح الأضحية أنها عن فلان

- ‌س52: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يشترط أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه أو يحضر عند ذبح الوكيل للأضحية

- ‌س53: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: عن رجل خارج بلده للعمل لمدة ثلاث سنوات، ولم يقم بالأضحية، ولم يوكل، فهل عليه كفارة

- ‌س 54: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: عن رجل أراد أن يضحي وهو ناو الحج فكيف يعمل

- ‌س55: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز للشخص

- ‌س56: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجزئ الهدي عن طريق التوكيل بواسطة البنك الإسلامي ومتى يحل المحرم من إحرامه؛ لأنه لا يعلم وقت ذبح الهدي

- ‌س57: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من لم يستطع ذبح الهدي بنفسه ووكل جمعية، فهل يصح فعله

- ‌س58: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: الحاج الذي عليه هدي أو فدية هل يوكل من يذبح عنه كشركة الراجحي

- ‌س59: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ذكرتم بأنه لا يدفع الإنسان أضحيته لمن في الخارج وأن عليه أن يذبحها بنفسه، فهل الهدي كذلك، فماذا تقولون لبعض الشركات التي تقبل الهديوالأضحية فهل ندفع لهم ذلك

- ‌س60: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن رجل مسافر عن بلده إلى المملكة فهل يرسل ثمن الأضحية لبلده لأنهم أشد فقرًا

- ‌س61: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من كان مسافراً عن بلده فهل يرسل ثمن الأضحية لأهله ليضحوا في بيته

- ‌س62: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم ذبح الهدي في مكة عن طريق اللجنة وتوزيع لحمه خارج المملكة

- ‌س63: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض المخيمات في الحج تجمع من الحجاج الأموال لذبح الهدي فيؤكل البعض كاملاً في المخيم، والبعض يتصدق به كاملاً كما لو كان المجموع مئة منالغنم فيؤكل خمسين ويتصدق بخمسين

- ‌س64: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية

- ‌س65: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز أن يذبح الإنسان الأضحية عن غيره

- ‌س66: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بعض الحجاج يدفع نقودًا لبعض المؤسسات التي تتولى دفع هديه في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها، فما حكم هذا العمل أثابكم الله

- ‌س67: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز للشخص الحاج توكيل أهله في الأضحية

- ‌س68: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز ذبح الهدي للحاج قبل يوم العيد؛ لأن الحجاج في حاجة حتى يتمكنوا من أعمال يوم العيد

- ‌س69: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من سافر ولم يترك أضحية عند أهله فهل يجوز له تأجيلها لليوم الثالث عشر أو يذبح عنهم في محل إقامته

- ‌س70: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يغرم الوكيل إذا ذبح الأضحية قبل صلاة العيد ناسيًا أو جاهلاً

- ‌س71: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا نسي الوكيل

- ‌س72: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: متى يبتدئ زمن ذبح هدي التمتع ومتى ينتهي؟ وهل هناك خلاف في تحديد الزمن

- ‌س73: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: في يوم العيد تكثر اللحوم في منى فهل يجوز تأخير ذبح الهدي لليوم الثالث عشر

- ‌س74: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: متى ينتهي وقت الأضحية

- ‌س75: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم ذبح الأضحية في مصلى العيد

- ‌س76: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بالنسبة للقارن هل يستطيع أن يشتري الهدي من مكة

- ‌س77: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا اشترى إنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحما فهل يشترط أن يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى

- ‌س78: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من اشترى الأضحية لتربيتها في الرعي، ثم مرضت أو انكسرت رجلها فهل يضحي بما

- ‌س79: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم تعليم الأضحية بالحناء وبالقلائد

- ‌س80: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يستحب للمتمتع بعد أن يحل ويشتري هديه أن يقلده ليعلم أنه هدي

- ‌س81: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: شخص نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين دون تفريط منه فهل يلزمه إبداله

- ‌س82: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يلزم القارن أن يحمل الهدي معه من المكان الذي يحرم منه

- ‌س83: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن رجل معه الهدي في سيارته فذهب لرمي جرة العقبة فلما رجع وجد هديه مذبوحًا ومأخوذًا إلا الرأس فاشترى هدئا آخر وذبحه، فما الحكم

- ‌س84: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يلزم في سوق الهدي أن يكون الإنسان قارنًا؟ وهل يجوز للذي ساق الهدي أن يتمتع

- ‌س85: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا دفع الإنسان النقود للبنك الإسلامي لشراء الهدي وذبحه عنه فهل هذا من سوق الهدي، حيث إن الإنسان يدفع الدراهم وهو في بلده

- ‌س86: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: حاج سُرق منه مال الهدي فهل يقترض لشراء غيره

- ‌س87: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من اشترى هديه وضاع منه بمنى فما عليه

- ‌س88: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل يشرع للفقير أن يستدين لكي يضحي

- ‌س90: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بالنسبة للمتمتع والقارن لهما هدي، فهل هذه تعتبر أضحية

- ‌س91: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الأضحية مشروعة عن الأموات

- ‌س92: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل تشرع الأضحية للحاج أم يكفي الهدي

- ‌س93: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل يلزم الحاج المفرد أضحية في بلده

- ‌س94: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: والدي متوفى ولم يوص بشيء، وله أولاد قصر، هل أضحي للأولاد القصر أم أضحي للوالد على حده

- ‌س95: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن أم تقوم بذبح ضحايا متعددة لأبيها وأمها وغيرهما، مما يكلفها مبالغ كبيرة، فهل يصح فعلها

- ‌س96: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الأضحية عن الميت؟ وهل نعيب على من يفعل ذلك

- ‌س97: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يقوم البعض بذبح الذبائح عند دخول شهر ذي الحجة، ويقولون: اللهم اجعلها

- ‌س98: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الأضحية لمن كان عليه دين وهل لابد من استئذان صاحب الدين

- ‌س99: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: شخص توفيت والدته وهو في سن أقل من السابعة وبلغ رشده الآن، يسأل هل يجوز أن يضحي عنها علمًا بأن والدته لم توصه بذلك؟ وإذا أوصته فماالحكم

- ‌س100: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن رجل يضحي في كل سنة عن والديه فما قولكم

- ‌س101: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تجزئ الأضحية عن الحي والميت إذا اشتركوا فيها

- ‌س102: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يقول البعض بأن

- ‌س103: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: جاعة يضحون جميعاً ثم جملون كامل أضاحيهم فهل يصح فعلهم

- ‌س104: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من يقوم بطبخ كامل الأضاحي وجملها مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح

- ‌س105: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل يجوز للمضحي أن يعطي الكافر من لحم أضحيته؟ وهل للمضحي أن يفطر من أضحيته

- ‌س106: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بعض الحجاج يذبح هديه، ثم يتركه ولا يوزعه، فما حكم فعله

- ‌س107: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخر أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام" (3) ، ما معنى هذا الحديث؟ وهل الآكل بعد ثلاثة أيام محرم أم لا

- ‌س108: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الحكم فيمن ذبح الهدي ثم تركه، هل يجزئه ذلك أو لا

- ‌س109: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم من ذبح هديه ثم ذهب، وتركه في المجزرة

- ‌س110: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يكون عمل بعض الناس في توزيع الأضاحي حسب المجاملات والمحاباة وإعطاء

- ‌س111: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من فرّق كامل الهدي على الفقراء ولم يهل منه، هل عليه شيء

- ‌س112: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره أظفاره صلى الله عليه وسلم هل هو صحيح؟ وهل النهي للتحريم؟ والحكمة منه؟ وهل يعم التحريم جميع أهل البيت؟ وهل يستوي في ذلك المقيم والحاج

- ‌س113: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل من السنة ترك قص الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة؟ وهل يشمل أسرة المضحي

- ‌س114: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الحكمة في عدم حلق الشعر وقص الأظفار للمضحي

- ‌س115: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا وكل من يريد أن يحج رجلاً ليذبح أضحيته فعند الميقات أراد أن يقلم أظفاره ويقص شعره فهل يجوز ذلك

- ‌س116: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا كان الإنسان له أضحية عنه وأهل بيته فطرأ عليه الحج بعد دخول العشر، فهل يأخذ من شعره وأظفاره عند إحرامه وكيف يصنع بأضحيته؟ هليذبحها في مكة أم يوكل عليها

- ‌س117: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يدخل أهل المضحي في النهي عن قص الشعر والأظافر، ومن تعمد القص هل تجزئ أضحيته

- ‌س118: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم مشط الشعر في شهر ذي الحجة قبل ذبح الأضحية

- ‌س119: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل الزوجة تدخل في النهي عن قص الشعر أيام عشر ذي الحجة أم هو خاص بالزوج

- ‌س120: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: هل يجوز قص الأظفار وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة

- ‌س121: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من يحلق لحيته هل تجزئ أضحيته

- ‌س122: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: كيف يعمل من أراد أن يضحي في بلده وهو حاج وما يترتب عليه

- ‌س123: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: منْ لم ينو الأضحية إلا بعد دخول العشر وقد أخذ من شعره فهل تجزئ أضحيته

- ‌س124: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله: امرأة لا تستطيع ترك شعرها بدون تسريح فهل إذا تساقط شيء من شعرها يؤثر على الأضحية

- ‌س125: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه إلى الصلاة علمًا أنه نصح عن ذلك ولكنه أصر على الحلق قبل الصلاة

- ‌س126: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز للإنسان أن يمشط شعره في العشر من ذي الحجة؟ وأيهما أفضل في الأضحية الكبش أم البقرة

- ‌س127: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إلى متى يمتد النهي عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة في عشر ذي الحجة

- ‌س128: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: الزوجة إذا أرادت أن تضحي ووكلت، فهل يحل لها تقليم الأظافر وقص الشعر

- ‌س129: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا أخذ من أراد أن يضحي من شعره ناسيًا أو جهلاً، أو سقط الشعر بدون قصد فهل يمنعه ذلك من الأضحية

- ‌س130: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: المرأة إذا اغتسلت من الحيض أو النفاس لابد وأن يسقط شيء من شعرها، فما رأيكم لو

- ‌س131: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من يريد أن يحج ويضحي ويذبح الهدي بمكة وأهله يضحون له، هل يمكن أن يقص من شعره قبل أن يحرم

- ‌س132: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يلزم الوكيل ما يلزم الموكل (صاحب الأضحية) من تجنب الأخذ من الشعر والظفر والبشرة

- ‌س133: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج بالنسبة للهدي

- ‌العقيقة

- ‌س134: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن معنى العقيقة، وما السنة في توزيعها

- ‌س135: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته

- ‌س136: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن العقيقة إذا ذبحها بمناسبة قدوم ضيف فهل تجزئ

- ‌س137: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن معنى العقيقة؟ وهل هي سنة مؤكدة أو مستحبة؟ ومن لم يفعلها هل هو آثم

- ‌س138: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما معنى عقيقة المولد؟ وهل هي فرض أم سنة

- ‌س139: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن رجل لم يذبح العقيقة لكونه لا يجد المال فهل عليه شيء

- ‌س140: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: الهدايا التي تقدم للأطفال حديثي الولادة هل للأم التصرف فيها بإهداء أو بيع أو نحوه

- ‌س141: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يستدين الإنسان لأجل العقيقة

- ‌س142: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من لم يعق عن أحدٍ من أولاده فماذا عليه الآن

- ‌س143: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الحكمة في أن العقيقة تسن في السابع

- ‌س144: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما رأيك فيمن يؤخر العقيقة عن وقتها؟ وما معنى قول النبي ي: (كل غلام مرتهن بعقيقته) (1) ؟ حفظكم الله ورعاكم

- ‌س145: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل هناك زمن محدد لذبح العقيقة؟ ومتى يحلق شعر المولود؟ وهل هو خاص بالذكر

- ‌س146: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تشرع العقيقة للميت

- ‌س147: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل له بنات ولم يعق لهن، وهن الآن متزوجات فما على والدهن

- ‌س148: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل أجل عقيقة ولده حتى ترجع زوجته إلى بيته بعد الولادة؟ لكي يجمع عليها الأقارب، فهل يجوز أم لا

- ‌س149: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز أن يشترك سبعة من الرجال في جل، ولكنها ليس في أضحية وإنما في عقيقة قياسا على الأضحية

- ‌س150: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: جماعة إذا ولد لهم مولود يوم الخميس قاموا بذبح خروف الخميس المقبل وتوزيعه لثلاثة أقسام، قسمان للأصهار وقسم للزوج، فهل يصح فعلهم،وإذا لم يعط الأصهار سبب شقاق ونزاع

- ‌س151: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله هل يجوز ذبح الماعز قي العقيقة أم لا يجوز؟ وهل يجوز ذبحها في العرس

- ‌س152: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من لم يعق عن أولاده ثم توفي فهل تسقط العقيقة، أو يعق الأولاد عن أنفسهم

- ‌س153: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من علم أن والده لم يعق عنه فهل يقوم بالعقيقة، ولو بلغ عمره أربعين سنة

- ‌س154: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من لم يعق عن أولاده، وقد توفي بعضهم فماذا يلزمه

- ‌س155: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الإنسان إذا لم يعق عنه وهو صغير هل تشرع له وهو كبير

- ‌س156: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من له مجموعة من الأولاد، ولم يعق إلا عن واحد منهم فماذا يلزمه

- ‌س157: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل لم يعق عن بناته حيث توفين وهن صغار فماذا يلزمه

- ‌س158: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن مولود توفي بعد الولادة مباشرة هل تجب له العقيقة

- ‌س159: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: السقط هل له عقيقة؟ وإذا مات بعد الولادة بيومين أو نفخت عليه شهر أو أكثر، فهل يعق عنه

- ‌س160: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: الطفل الذي يولد ميتًا، أو الذي لا يعيش إلا يومين هل يعق عنه؟ وهل يسمى

- ‌س161: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: امرأة رزقت بستة أولاد ولم يعق زوجها إلا عن اثنين منهم، والباقي منهم ماتوا في أول أعمارهم، فهل تعق عنهم

- ‌س162: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن طفل مات قبل اليوم السابع بيوم واحد، ولم يسم ولم يعق عنه، ولم يصل عليه، وقد مضى عليه ثلاث سنوات فماذا يلزم والده الآن

- ‌س163: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم هل له عقيقة أم لا

- ‌س164: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أم قد توفي بعض أطفالها قبل أن يُعق عنهم فهل تلزمها العقيقة بعد وفاتهم

- ‌س165: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ولادة المولود

- ‌س166: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما السنة التي تُفعل عندما يرزق المسلم بمولود

- ‌س167: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم الأذان في أذن المولود والإقامة، وهل التحنيك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام وما كيفيته

- ‌س168: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بالنسبة للأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى هل هو من السنة وله أصل

- ‌س169: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل من السنة أن الرجل إذا أراد أن يسمي المولود أن يأخذه إلى رجل صالح وتقي ليحنكه ويسميه

- ‌س170: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من قال: إنه لا يجوز تسمية المولود إلا بعد أسبوع، فهل يصح قوله

- ‌س171: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الأذان في أذن المولود والإقامة في أذنه الأخرى سنة أم لا

- ‌س172: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يصح الأذان في ْأذن المولود والإقامة في الأخرى؟ وما الحكم إذا لم يؤذن في أذنه عند ولادته

- ‌س173: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل ورد من أحكام المولود حلق شعره والتصدق بوزنه

- ‌س174: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل من السنة حلق شعر رأس المولود

- ‌س175: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يُسن حلق شعر البنت عند ولادتها من أجل جال الشعر ووفرته

- ‌س176: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل ورد بأنه يحلق شعر المولود في اليوم السابع، والتصدق بوزنه ذهباً

- ‌س177: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يقوم بعض الناس عندما يرزق بمولود بالتأذين في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فهل هذا ورد في السنة

- ‌س178: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: عن حكم اختيار أسماء الأطفال مثل أفنان وآلاء من القرآن هل في ذلك حرج

- ‌س179: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الجمع بين حديث:

- ‌س180: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل سمى ابنه القاسم فما حكم تكنيته بذلك

- ‌س181: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن شخص يلقب بأبي لهب

- ‌س182: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم تسمية الأسر بمثل: الناصر، العلي، الماجد، الخالد، وهل يسمى بحجة الإسلام؟ وهل تسمى الأحياء بمثل الرحمانية

- ‌س183: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمية ببعض الأسماء الموجودة في القرآن كأفنان وأمثال وبيان

- ‌س185: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم تسمية البنت بمهاد

- ‌س186: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم التسمي بهذه الأسماء شمس الدين، محيي الدين، قمر الدين وغير ذلك من الأسماء

- ‌س187: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما خير الأسماء

- ‌س188: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن رجل عنده موظف اسمه عبد الرسول فقام بتعديل اسمه في سجلات

- ‌س189: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن التسمي بالإمام

- ‌س190: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمي بإيمان

- ‌س191: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن التسمي بإيمان

- ‌س192: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم هذه الألقاب "حجة الله" "حجةْ الإسلام" "آية الله

- ‌س193: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمي بأسماء الله مثل كريم، وعزيز ونحوهما

- ‌س194: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم التسمي بعزيز وشهيد

- ‌س195: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمي بأسماء الله تعالى مثل الرحيم والحكيم

- ‌س196: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم التسمي

- ‌س197: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن لقب "شيخ الإسلام" هل يجوز

- ‌س198: وسئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث

- ‌س199: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمي بقاضي القضاة

- ‌س200: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يكره بعض الناس اسم (علي) و (الحسين) ونحوه وينفر منها، وذلك لتعظيم الرافضة لتلك الأسماء، فما جوابكم حفظكم الله تعالى

- ‌س201: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم التسمية بلينا أو رنا

- ‌س202: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن رجل سمى ابنته (مارية) وقيل له: إن هذا الاسم مشتهر عند النصارى فهل يُغير اسم ابنته

- ‌س203: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمي بعبد المنان أو عبد المنتقم

- ‌س204: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن التسمية بإسلام

- ‌س205: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: امرأة اسمها موافق لإحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فيطلق عليها بعض الناس أم المؤمنين فما حكم ذلك؟ وهل يسمى بنوح

- ‌س206: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن إطلاق بعض الأزواج على زوجاتهم وصف أم المؤمنين

- ‌س207: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ذكر بعض العلماء أن

- ‌س208: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن التسمية بعبد النبي وعبد الرسول، مع أننا نعلم أن خير الأسماء ما عبد وحمد كما جاء في الحديث "أحب الأسماء الله ما عبد وحمد

- ‌س209: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن التسمية بمناف حيث إن رجلَا سمى ابنه (مناف) وقيل له: إن هذا اسم إله في الجاهلية، فما رأيكم

- ‌س210: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن امرأة تريد أن تسمي بفريد وكريم

- ‌س211: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم التسمي بجورج ونحوه من الأسماء الغربية

- ‌س212: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم تصغير الأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل مثل: عبود تصغير عبد الله

- ‌س213: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم التسمي

- ‌س214: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم التسمي باسم مَلاك بالفتح، أو مِلاك بالكسر للأنثى وما قولكم فيمن يقول: بأن هذا لا يجوز لأن هذه الكلمة مأخوذة من المَلك وهمالملائكة ولا يجوز مشابهة اللائكة في ذلك؟ وهل ذلك من تسمية الملائكة تسمية الأنثى، كما ورد في القرآن وفقكم الله

- ‌س215: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يلزم من يعتنق الإسلام أن يغير اسمه القديم إلى اسم إسلامي جديد

- ‌س216: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن مولود سماه أهله باسم مطابق لأخ له توفي قبله، وذكر بعضهم بأنه لا يجوز؛ لأنه يأخذ من أجره

- ‌س217: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عدم تكسير عظام العقيقة هل هو مشروع

- ‌س218: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: العقيقة هل تأخذ حكم الأضحية بالنسبة للشروط

- ‌س219: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هي أحكام العقيقة، تسميتها، وقتها، وهل يعطى الأغنياء منها؟ وهل يجوز إعطاء الكافر منها؟ وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة

- ‌س220: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل التسمية حق الزوج أو الزوجة

- ‌س221: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن تسمية الأولاد على الوالدين، خصوصًا إذا كان الوالد يرى أن ذلك من البر وأنه

- ‌س 222: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا وافق يوم الأضحى أن يكون يوم السابع للمولود

- ‌س 223: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجزئ سبع البقرة في عقيقة البنت قياسًا على الأضحية

- ‌س 224: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز لمن عليه فدية أن يذبحها في بلده إذا عاد إليه بعد الحج؛ ولتكون مناسبة لإظهار الفرح والسرور

- ‌س 225: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: اعتاد بعض الناس إذا نزل منزلاً جديدًا أن يذبح شاة ويدعو من أحب فهل في ذلك شيء

- ‌س 226: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: انتشر بين الناس أنه من نزل بيتًا جديدًا، أو اشترى سيارة جديدة أو توظف، أو ترقى في وظيفته أو نحو ذلك، فإنه يصنع وليمة ما حكم هذه الوليمة

- ‌س 227: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا نجح أحد الأبناء في الدراسة فهل يجوز لوالده أن يذبح ذبيحة احتفاء بنجاح الابن وشكراً لله عز وجل

- ‌كتاب الجهاد

-

- ‌س 1: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الجهاد في سبيل الله وما أقسامه

- ‌س 2: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما أقسام الجهاد عند الإطلاق

- ‌س 3: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الجهاد لإعلاء كلمة الله يدخل ضمن أقسام الجهاد في سبيل الله

- ‌س 4: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يعتبر التجنيد الإجباري داخلاً في إعداد القوة للجهاد

- ‌س 5: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجب الجهاد على النساء

- ‌س 6: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: قلتم في الفتوى السابقة: إن الجهاد لا يجب على المرأة، ولكن قد تكون المرأة قائدة لطائرة

- ‌س 7: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز للمرأة أن تخرج مع المجاهدين في المعركة

- ‌س 8: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل طالب العلم يكون أعظم أجراً من الشهيد الذي قدم نفسه في سبيل الله عز وجل

- ‌س 9: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لماذا لا يقوم المسلمون بالجهاد ضد دول الكفر

- ‌س 10: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الدفاع عن الوطن

- ‌س 11: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بعض الشباب يرغب في الجهاد مع إخوانه في الكويت ضد عدوان العراق فهل يعد جهاداً، وهل هذا الجهاد فرض عين أو فرض كفاية

- ‌س 12: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: نجد أن الله- عز وجل في كثير من آيات الجهاد يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، فما الحكمة من ذلك

- ‌س 13: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكمُ الجهاد في هذا الزمان

- ‌س 14: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز الجهاد دون إذن إمام المسلمين؟ وهل هناك حالات يجوز فيها بدون إذن

- ‌س 15: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله ما حكم الجهاد على المسلمين بعد سقوط الأندلس وكثيرٍ من الولايات الإسلامية، خاصَّةً وقد أخذ اليهودُ في وقتنا الحاضر بيت المقدس الذي هوأول قبلة للمسلمين، ومن المساجد التي يُشَدُّ إليها الرِّحال؟ وهل يسقط الجهاد عن المسلمين لعدم الاستطاعة؟ وإذا سقط الجهاد هل يتعَّين عليهم الإعداد؛ لأن ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهوواجب

- ‌س 16: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الجهاد في زماننا هذا؟ وهل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ وإذا كان الجهاد فرض كفاية فمتى يكون فرض عين على هذه الأمة

- ‌س 17: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أرجو أن توضح مدى حاجة المجتمع الإسلامي للجهاد في سبيل الله

- ‌س 18: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الإعداد للجهاد فرض عين أو فرض كفاية

- ‌س 19: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الإنسان إذا توفرت له الفرصةُ للجهاد في بلد من البلدان، هل يصبحُ في حقه

- ‌س 20: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الجهاد ركن من أركان الإسلام

- ‌س 21: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن حُكْم الإعداد للجهاد في سبيل الله، ومن يخاطب به

- ‌س 22: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن قتال الفلسطينيين لليهود هل هو جهاد شرعي

- ‌س 23: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله عن مسألتين الأولى: حكم الجهاد في أفغانستان هل هو فرض عين؟ وهل يلزم رضا الوالدين

- ‌س 24: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الجهاد في أفغانستان جهادٌ في سبيل الله بحق؟ فالبعض يطعن فيه، نرجو من فضيلتكم بيان ذلك بيانًا وافيًا

- ‌س 25: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: راية الجهاد في كشمير هل هي راية صحيحة

- ‌س 26: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بلغنا أن لكم فتوى متداوَلَة بين المجاهدين في كشمير، أي إنكم تنصحون بالجهاد في كشمير وأنها رايةٌ صحيحة

- ‌س 27: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: سبق لك وأن أفتيتَ بالذهاب إلى بعض الأماكن كأفغانستان، ثم الآن لا تفتون بذلك، فلماذا

- ‌س 28: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن واقع الجهاد في الشيشان

- ‌س 29: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم الذهاب للشيشان ويوغسلافيا للجهاد

- ‌س 30: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم من يذهب ليجاهد في أفغانستان بغير رضا والديه، حيث إن والدته متأثرة بدنيًّا ونفسيًّا. نرجو إسداء النصح له وجزاكم الله خيرًا

- ‌س 31: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يواجهنا عند الهجوم على مراكز العدو، أن بعضَ أفراد العدو يُظهِر لنا أنه مسلم إما بأن ينطق بالشهادتين، أو يقول: إنه يصلي أو غير ذلك من شعائرالإسلام، فهل يجوز لنا قتله، مع العلم أننا نتضرَّرُ بإبقائه بين أظهرنا على قيد الحياة كأن يغدر بنا؟ فما حُكم قتله إذا كان مسلمًا ثم ارتد بقتاله مع الكفار، أو كان كافرًا أو صليبيًا

- ‌س 32: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: والدي يحتاجني في عمله وأهلي كذلك، وأخي الأكبر في مدينة أخرى يطلبُ العلم، وأنا أريد أن أذهب إلى الجهاد، ولم يرضَ أحدٌ من الوالدين، فهليَحِقُّ لي الذهاب مع العلم أن أخي يقدر أن يقوم مقامي بترك درا سته

- ‌س 33: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لي قريبٌ ذهب إلى الجهاد في أرض أفغانستان من غير موافقة والده وبدون علمه، فما توجيهاتكم ونصيحتكم نحو الشباب الذين يفعلون ذلك علمًابأن والد الشاب لا يزال غاضبًا على ابنه

- ‌س 34: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أنا شابٌ أرغب الذهاب إلى الجهاد ولكن أبواي يمنعانني، فهل أذهب بدون أذنهما، علمًا بأنهما ليسا بحاجة لي، ولي عدد من الإخوان

- ‌س 35: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: سمعنا من مُحدِّث أن أهل الأعراف هم أناسٌ أو رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله، ولم يستأذنوا أهلهم

- ‌س 36: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ذكرتم في أول إجابتكم أن الجهاد إذا كان تطوعًا، فإنه يستلزم أن يستأذن والديه، وإذا كان واجبًا لم يلزمه ذلك هل لنا أن نعرف الحالات التي يكون

- ‌س 37: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إنسان أجنبي في دولة إسلامية كان طالبًا أو عاملاً، ثم حصل استنفارٌ في هذه الدولة للجهاد، فهل على هذا العامل أو الطالب الأجنبي أن يستنفر دونإذن والديه

- ‌س 38: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الحكم إذا أمر الأمير أن ينسحبوا من المعركة خَشيةَ الهلاك؛ لأنَّ العدو باغتهم بأسلحة وعدد ورجال لا قِبَلَ لهم بها، وانسحبوا إلى أماكن أكثرتحصيناً مثل أماكن الجبال لمقاتلة العدو فيها، هل يعتبر هذا فرارًا من الزحف

- ‌س 39: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم اقتحام المجاهد بمفرده على العدو ومعه سلاحُه بدون إذن أميره، وقد

- ‌س 40: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: قام أحد الرجال في فلسطين بوضع متفجرات على نفسه، ودخل بين اليهود وقتل أكثر من عشرين يهوديًّا، وجرح قريباً من خمسين وبعضهم يعللويقول: إن لم يقتل اليوم قتل غداً، فهل هذا الفعل منه يُعتبرَ انتحارًا، أو يعتبر جهادًا

- ‌س 41: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما رأي الشرع في الأعمال الانتحارية التي يؤمر بها الجندي في ميدان الحرب

- ‌س 42: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: العمليات الانتحارية أفتى بعض العلماء بجوازها، فما رأي فضيلتكم

- ‌س 43: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: استحلَّ بعضُ الناس جواز قتل النفس، أو ما يسمونه بالعمليات الانتحارية بحديث ذكره مسلم في "صحيحه " في قصة الغلام (1) ، فهل استدلالهم هذاصحيح

- ‌س 44: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما رأي سماحتكم في قول من قال عن العمليات الانتحارية ما يلي: لا فرق مؤثر في الحكم بين أن يقتحم المجاهدُ صفَّ الأعداء بسلاحه وهو مقتولحتمًا لكن بسلاح العدو، وبين أن يقتحم صفَّهم بالمتفجرات فهو مقتول حتمًا، لكن مع الإثخان الشديد في صفوف العدو؟والخلاصة أنَّ العمليات هذه لا تُعَدُّ انتحارًا، لأن الانتحار هو إهلاك للنفس وهو محرَّم، أما هذه العمليات فهي إهلاك للنفس في سبيل الله وهو المرغَّب به

- ‌س 45: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما رأي سماحتكم في الإضراب عن الطعام فكثيرًا ما نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصحف، أن أُناسًا يُضربون عن الطعام احتجاجًا على بعضالأحكام، وهؤلاء غالبًا ما يكونون من المسجونين، فما حكم من تُوفِّىَ وهو مُضربٌ عن الطعام

- ‌س 46: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز قتل الكافر إذا اشتدَّ القتال ونطق بالشهادتين

- ‌س 47: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أحيانًا إذا اقتحم المجاهد العدو وبينه وبينه ألغام فربما يهلك أو ينجو ويصل إلى العدو. وأحيانًا يأمر الأمير رجلاً بالتقدم نحو العدو، وأمامه ألغام مزروعة، فربما يطأُ على لغم فيقتل، ولكن يشق الطريق لبقية

- ‌س 48: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم القول بجواز الجهاد دون إذن من أحد لعدم وجود الإمام أو تخاذُلِه أو تكاسله

- ‌س 49: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إمامٌ عندنا خطب يوم الجمعة، فقال: لا يشترط في الجهاد الآن إذن الإمام لعدم وجود إمام عام للمسلمين، ومن قال غير هذا فقد جانب الصواب

- ‌س 50: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تجوز الإغارة على العدو بدون سابق إنذار

- ‌س 51: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَن مَات وليس في عُنُقه بيعةٌ لأحد، مات ميتةً جاهليةً ". (2) ومعلومٌ أنه في أكثر بلاد المسلمين اليوم، لا يتحققُ هذا الأمر، وأنه ليس في عنقهم بيعة لأسباب كثيرة منها: الاضطرابات السياسية، والانقلابات، وغيرها، فكيف يخرج المسلمون في تلك البلاد من هذا الإثم وهذا الوعيد؟ جزاكم اللهخيراً

- ‌س 52: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما رأيكم فيمن يقول إن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر تنصرفُ إلى القائد العام الذي يقود المسلمين جميعًا

- ‌س 53: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز وطئ المسبيَّة قبل تقسيم الغنيمة؟ وهل إذا وُطئَت المسبية قبل التقسيم هل يعتبر واقعًا في الزنا، وإن لم يكن كذلك، فما حُكمه؟ وماالواجب على ولي الأمر تجاه من فعل ذلك

- ‌س 54: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم الغُلول من الغنائم قبل التقسيم، ولو عُرِفَ الغالُّ هل يُخَبرُ عنه أم لا؟ وإذا أُخبر عنه ربما تحصل مفسدة بذلك

- ‌س 55: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الحُكم إذا أخذ المجاهدون أخشاب البيوت المهجورة من السكان، والسكنى فيها، وقد يكون أهلها معروفين، ولكنهم هاجروا عنها بسبب الحروب علمًا بأنَّ المجاهدين يحتاجون إلى ذلك

- ‌س 56: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: نرجو الجواب بالتفصيل عن الغنائم وكيفية تقسيمها، مع الدليل إن أمكن

- ‌س 57: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم أخذ الشظايا، وهى عبارة عن قِطَع حديد تكون غالباً صغيرة، وتوجد في أرض المعركة يجمعها المجاهدون والفقراء وغيرهم من عامة الناس، ويبيعونها في السوق، ما حُكم أخذهم قطع الحديد وبيعها لأنفسهم؟ وما حكم جمعها، وأكل ثمنها لأصحاب المراكز التي رميت عليهم القذائف؟ علمًا أنَّ هذه القطع لا تُجمع مع الغنائم

- ‌س 58: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أحيانًا عندما نرجع من عملية اقتحام ويكون معنا أسرى العدو، لا نأمن من الطريق من وجود ألغام فنُقدِّمُ الأسرى فربما يقتلون وينجو المجاهدون، فما حُكمهذا العمل؟ وأحيانًا نُقدِّم المواشي في هذه الطرق فما الحكم

- ‌س 59: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: المسبية، إذا كان معها أولادها وأسلمت، فما حكم أولادها بعد التقسيم

- ‌س 60: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل كل ما يوجد على الكافر المقتول في أرض المعركة يجوز سلبه، أم من الأموال التي توجد عليه ما يرد إلى الغنائم

- ‌س 61: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل تُعد مثلاً الساعة والمحفظة التي فيها النقود من السلب

- ‌س 62: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هي مصارف الخمس في الغنيمة

- ‌س 63: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: في زماننا الحالي كيف ينفق خمس الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌س 64: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هي آداب الإسلام مع الأسير؟ نرجو الإجابة بالتفصيل مع الأدلة إن أمكن

- ‌س 65: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن المقاتلين من العدو هل يقتلون مطلقاً أم يجوز أسرهم

- ‌س 66: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عمن يجوز سبيه من العدو، ومتى يكون المأسور رقيقاً

- ‌س 67: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ماذا يفعل بالأسير من العدو

- ‌س 68: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم التمثيل بأسرى العدو، سواءً قبل قتلهم أو بعده؟ نرجو الإجابة بالتفصيل

- ‌س 69: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: قال الله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ) . (3) إذا وجدت سلاحًا ولم أتدرب عليه، هل أكون بذلك مخالفًا لما أمر به سبحانهوتعالى في هذه الآية

- ‌س 70: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم الأكل من الطعام إذا دخلنا فاتحين مدينة من المدن

- ‌س 71: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز أن نقول فلانٌ شهيد، وإذا كان لا يجوز، فماذا نقول

- ‌س 72: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا هُدِّدَ السجين بأن تفعل الفاحشة معه أو مع أحد أقاربه، فهل يجوز له الانتحار، وهل يجوز له الإضراب عن الطعام إذا ضُرِبَ ضَربًا شديدًا أو خشيإفشاء أسرار المسلمين، وهل يُعدُّ منتحرًا إذا مات على هذه الحالة

- ‌س 73: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم قتل الجاسوس؟ وهل له توبة؟ وإذا تاب أيقتل أم لا؟ وإذا رأى الأمير المصلحة في عدم قتله، هل له أن يبقيه

- ‌س 74: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم معاقبة جميع المعسكر، إذا أخطأ واحد ولم يُعْرَف

- ‌س 75: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم عمل غارة وهمية لأجل التدريب، ألا يدخل هذا في النهي عن إرهاب المسلم وحمل السلاح في وجهه

- ‌س 76: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بماذا تصير بلد الإسلام دار حرب، وهل الدول التي تحكم بالقانون الوضعي دار إسلام أم دار حرب، وما هو إظهار الدين في بلد الكفر

- ‌س 77: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم لبس الصليب في الحالات التالية (1)

- ‌س 78: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز معاقبة من أخطأ بالزحف على البطن

- ‌س 79: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم إخافة الجندي في التدريب أثناء الإعداد، ويُعمَل هذا على سبيل الإعداد؟ ومثال ذلك: أنه عندما يكون أحد الجنود في الحراسة في الليل يأتي بعض الجند فيأخذُونَه ويوثَق على أسَاسِ أنّ الذي

- ‌س 80: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حُكم تقليد الكفار في بعض نظام الجيش، كالمسير ولبس الخوذة والملابس الضيقة

- ‌س 81: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا قُتل الإنسان في المعركة، فهل يوصف بأنَّه شهيد

- ‌س 82: سئل فضيلة الشيخ- رحمة الله-: هل تُكفِّرُ الشهادة في سبيل الله الذنوب

- ‌س 83: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لا يخفى عليكم حادث التفجير الذي سبق وأنه وقع في العليا وحدث فيه أزهاق للأرواح من المعاهدين وغير ذلك، والذي حدث من أحداثالأسنان وسفهاء الأحلام، وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل، وما فيه من مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية، وتسفيه الآراء العلماء والراسخين في العلم، ومن مشاقة ومحاربة لولي الأمر، والآن وقد حدث تفجير جديد في الخبر.فهل من كلمة لتبيين دين الله تعالى في ذلك. والتحذير من هذا المنزلق الخطير الذي سلكه فئة من الشباب- وهم قلة ولله الحمد- وهو مستمد من فعل الخوارج، وهم قد لا يعلمون أن فعلهم فعلالخوارج، فهل من تبيين لدين الله سبحانه تعالى

- ‌س 84: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: يذكر أن بعض القادة في المعارك الإسلامية كانوا أشاعرة، فهل يثنى عليهم

- ‌س 85: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن معنى الحديث عن عائشة- رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا هجرةَ بعدَ الفتحِ، ولكنْ جهاد، ونيَّة وإذا استُنفِرتُم فانفِروا" (2)

- ‌س 86: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل الذي يخرج من البيت وهو ليس بمريض وبعد لحظات يَحصُل له حادث ويُتَوفَّى في حادث سيارة؛ هل يُعتبر ذلك شهيدًا؟ وهل هذا يعتبر مثل مرض الطاعون؛ لأن صاحب مرض الطاعون شهيد؟ أرجو الإفادة

- ‌س 87: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل من مات خارج بلاده يكون شهيدًا؟ وهل يُحاسب؟ وكيف يحاسب في القبر فقد سمعت بأن الشهيد لا يحاسب

- ‌س 88: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يدخل في الشهداء الغريق، والحريق، والمرأة التي ماتت في حالة الوضع؟ وما الدليل

- ‌س 89: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: "يغفر الله

- ‌س 90: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: إذا كان المسلم لا يؤدى فريضة الصلاة ولا الصوم وقتل في الجهاد. هل يموت شهيداً

- ‌س 91: سئل الشيخ- رحمه الله: من مات من رجال الدفاع المدني، حيث احترق بالنار وهو يحاول إطفاءها هل يعتبر من الشهداء

- ‌س 92: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هي المواقف التي إذا مات فيها الشخص يكون شهيداً

- ‌س 93: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هو جزاء الشهيد ومكانته عند الله؟ وهل يغفر الله- عز وجل الكبائر التي اقترفها ذلك الشهيد قبل أن يتوب منها؟ وهل يعتبر الشهيد من الستة الذين يظلهم الله في ظله

- ‌س 94: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لقد قرأت حديثا للصحابي الجليل أبى هريرة- رضي الله عنه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما تعدون الشهيد منكم" قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد؟ قال: "إذاً شهداء أمتي لقليل". قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: "من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات فيطاعون فهو شهيد، ومن مات بالطعن فهو شهيد، والغريق شهيد" (1) 0 السؤال: هل من مات غريقا وهو سكران تكتب له الشهادة علمًا بأن الغريق يعد شهيدًا حسب نص الحديث نرجومن فضيلتكم الإفادة

- ‌س 95: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما جزاء من استشهد في سبيل الله، كمن قتل دفاعاً عن عرضه

- ‌س 96: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما جزاء الشهيد في الآخرة

- ‌س 97: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يصح أن يذهب الإنسان للجهاد وهو لم يحج بعد

- ‌س 98: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هذه الأحداث وغزو العراق للكويت لها أسباب لعل من أهمها كثرة المعاصي بجميع أنواعها، ولكن ألم يفتن المسلمون في عهد عثمان بن عفان رضي اللهعنه فما الجواب عن ذلك

- ‌س 99: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: يرفع بعض الجنود إصبعيه السبابة والوسطى على هيئة رقم سبعة رمزًا للانتصار. ما حكم ذلك؟ أليس من الأولى أن نرفع السبابة إشارة للواحدالقهار مع التكبير

- ‌س 100: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: مما لاشك فيه أنه منذ قتل عثمان- رضي الله عنه الخليفة الثالث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت حروب كثيرة في الدول الإسلامية، ثم اتسعت هذه الحروب وتعددت ألوانها وأشكالها بتعدد الممالك العربية والإسلامية، ولا شك أنه إذا قامت الحرب بين دولتين عربيتين

- ‌س 101: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما ذنب الجندي في الطائفة الباغية إذا كان امتناعه عن الحرب يعتبر خروجًا عنسلطانه

- ‌س 102: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: بعض الناس يقول ليت اليهود يقتلون جميع المسلمين ويظلوا وحدهم في فلسطين

- ‌س 103: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الأشهر الحرم؟ وهل يجوز القتال فيها

- ‌س 104: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما هو واجبنا تجاه إخواننا المسلمين في يوغسلافيا

- ‌س 105: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار " (1) فما رأيكم بالحروب التي وقعت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والحروب التي وقعت في زماننا الحاضر

- ‌س 106: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يلزم الكافر إذا أسلم في دار الكفر الانتقال إلى بلد الإسلام

- ‌س 107: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم المعاهدة مع الكفار

- ‌س 108: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل أوجب الشارع كفارة للمعاهدة بين الآدميين وبين الإنسان؟ وما صيغة المعاهدة التي يلتزم بها الإمام

- ‌س 109: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: قال تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) (1) . وقال تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (2) هناك شيء اشتهر واستفاض الآن وهو ما يسمى بالسلام والتطبيع والصلح والاعتراف باليهود فيريد الإنسان أن يعرف حكم ذلك؛ لأن الأحكام قد تتعارض ويريد الإنسان أن يكون على بينة وألا يعتقد بشيء يدين الله سبحانه وتعالى به، ولا يتكلم بشيء إلا وهو شيء صحيح سمعه من أولى العلم

- ‌س 110: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن الهدنة

- ‌س 111: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل للهدنة مع العدو مدة محدَّدة

- ‌س 112: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الهدنة مع الكفار مطلقًا

- ‌س 113: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن الجزية

- ‌س 114: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لا يخفى على فضيلتكم أن في أخذ الجزية إقرار لليهودي والنصراني على دينه مع بقائه في جزيرة العرب، فكيف يجمع بين هذا وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب

- ‌س 115: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عن مقدار مال الجزية

- ‌س 116: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يأخذها من بقية المشركين

- ‌س 117: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: لماذا عامل المسلمون المجوس معاملة أهل الكتاب مع أنهم وثنيون

- ‌س 118: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حقوق الوالدين الكافرين على الأبناء المسلمين، وكذلك الأشقاء والأقارب من حيث الزيارات والنفقة والصلة؟ ومتى تكون النفقة واجبة؟ومتى تكون مستحبة

- ‌س 119: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم من يلقى عليه السلام في مجلس أو جماعة أو محلات تجارية ويرد السلام دون التأكد من ديانة الذي ألقى عليه السلام وبالعكس؟ ما حكم منيلقي السلام على هذه الجماعات المختلفة الأديان من غير المسلمين؟ وما حكم هذه الألفاظ (مع السلامة) (تصبحون على خير) أو (تمسون على خير) (ودعتكم الله) أو (في أمان الله)

- ‌س 120: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز للحاكم المسلم أن يسوى بين المسلم والكتابي يهوديًّا كان أو نصرانيًّا دون أن يأخذ منهم الجزية وكيف تكون معاملتنا معهم

- ‌س 121: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: هل يجوز أكل أموال غير المسلمين أم هي حرام محرمة كحرمة أموال المسلمين

- ‌س 122: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: أنا موظف في شركة ويرأسني شخص كافر وحين أذهب إلى العمل يكون قد وصل إلى العمل قبلي، فهل لي أن أسلم عليه وأبدأه بالسلام علما بأني إذالم أسلم عليه قد يحصل لي ضرر

- ‌س 123: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: اعتاد الناس أنهم يقولون لصاحب المحلات من العمالة الوافدة يا محمد، أعطني

- ‌س 124: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: رجل متزوج ويعمل خارج بلده مع مجموعة من الأجانب النصارى ويكون بينه وبينهم الأكل والشرب هل يجوز معاملة هؤلاء

- ‌س 125: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم مصافحة الكافر إذا كان هو البادئ بالمصافحة

- ‌س 126: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: عندنا في المسجد برادة للماء للشرب ويأتي عمال كفار ويأخذون من هذا الماء، فهل يحق لنا أن نمنعهم؟ وأيضًا دورة المياه يأتون يستحمون يوميا فيهذه الدورات هل لنا أن نمنع هؤلاء الكفار

- ‌س 127: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: نعمل في شركة وفيها نسبة من الكفار فهل يجوز الدعاء على أعيانهم

- ‌س 128: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: ما حكم الدعاء على هؤلاء الكفار الذين يعملون معنا

- ‌س 129: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: شخص مسلم تداين من شخص كافر، وأكل حقه، فهل يصح للمسلم أكل مال كافر بغير حق أفيدونا في ذلك

- ‌س 130: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: في هذه الأيام ونتيجة للاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. أراهم يؤدون تحية الإسلام علينا حينما نتقابلمعهم، فماذا يجب علينا تجاههم

- ‌س 131: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: البعض يتأول في مسألة أهل الذمة بدعوى عدم وجود ولي الأمر العام أو الخلافة

- ‌س 132: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: من يتجاوز هذه الضوابط يسمى مفتئتاً عند أهل العلم، لكن وجد في الحقيقة ممن

- ‌س 133: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: كيف نخرج من القول الأول وهو النهى عن الاعتداء على الكافر المعاهد، ولو حدث وقتل كيف نجمع بينه وبين منع قود المسلم بكافر

- ‌س 134: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: العلاقة الطيبة بين المبتعث وأستاذه (مشرفه الدراسي) ضرورة تقتضيها عدة أمور من بينها مصلحة الطالب نفسه، غير أن هناك بعضا من المبتعثينيجدون حرجا في تقوية هذه العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بالمناسبات الدينية كبعث بطاقات التهنئة بما يسمى الكريسمس أو عيد رأس السنة، فهل ترون غضاضة في أن يكتب الطالب تهنئة لأستاذهخاصة إذا كانت من باب المجاملة المطلوبة في مثل هذا المجتمع

- ‌س 135: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله: كيف نعامل النصارى المشاركين لنا في العمل والمجاورين لنا في المنازل

الفصل: ‌س 82: سئل فضيلة الشيخ- رحمة الله-: هل تكفر الشهادة في سبيل الله الذنوب

وذكر في "الفتح " على هذه الترجمة ما رواه أحمد وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال: تقولوا في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدًا ولعلَّه قد يكون قد أوقرَ راحلته، ألا لا تقولون ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات في سبيل الله أو قتل

فهو شهيد". (1) قال الحافظ: وهو حديث حسن.

وعلى هذا فلا ينبغي أن نُقلِّلَ من شأن طلب العلم، ولا من شأن الجهاد، ولا نُبرئ كل من كان في ساحتيهما مما قد يكن فيه من نقص، والعاقِلُ المنصِف يرى وينظر إلى الأشياء بعيني البصيرة في أحوال

الناس من جهة واقعهم، ومن جهة تطبيقه على الشريعة، وأن لا يحكم بعين العاطفة فقط؛ لأنَّ ذلك يخشى من الزَلل، ووفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

‌س 82: سئل فضيلة الشيخ- رحمة الله-: هل تُكفِّرُ الشهادة في سبيل الله الذنوب

؟

فأجاب بقوله: الشهادة تُكفّر الذنوب إلاّ الدَّيْن، فإذا كان على الإنسان دين فإن الشهادة لا تكفره؛ لأنَّ دين الآدمي لابدَّ من وفائه،

(1) رواه سعيد ابن منصور في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق، برقم (595) .

ص: 405

ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكثر المال عنده ويفتح الله عليه؛ كان إذا قدم إليه الميت سأل: "أعليه دين "؟ فإن قالوا: لا، تقدَّمَ وصلَّى عليه، وإن قالوا: نعم، وليس عنده وفاء، لم يصلِّ عليه، وقال:"صلُّوا على صاحِبكم"(1) .

وهذا يدلُّ على أهمية الدَين وعِظَمِه، والناس الآن مع الأسف لا يهتمون به، تجد الإنسان يَستدين في أشياء تعتبر من كماليات الحياة لا من ضرورياتها، ولا من حاجياتها، بل من المكملات فيستدينُ، وربَّما يحل الدين ويستدين مرة أخرى، وهكذا حتى تتراكم عليه الديون وهو لا يبالي بذلك، كأنه لم يسمع قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت نفسي لك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يَحلُّ له أن يتزوج بالهبة خالصة له دون المؤمنين، ولكنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فَزوِّجنِيها، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الصداق قال: ما عِندي إلا إزاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" إن أعطيتَها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً"

فالتَمَسَ فلم يجد شيئا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:"التمس ولو خاتمًا من حديد" فالتَمَسَ فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل معك شيءٌ

(1) انظر البخاري، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع، برقم (2295) ، ومسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، برقم (1619) .

ص: 406

من القرآن؟ " قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " زَوَّجتكها بما معك من القرآن ". (1) ولم يقل: اذهب فاستقرض أو تَديَّن. وهذا يدلُّ على أنه لا ينبغي لنا أن نتهاون في مسألة الدين، فالشَّهيد إذا قُتِل في سبيل الله كفَّرت شهادته جميع ذنوبه إلا الدَين.

(1) انظر البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب، برقم (5030) ، ومسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (1424) .

ص: 407

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى إخواني في الجزائر الذين مازالوا يحملون السلاح في الجبال والرمال وفقهم الله لما فيه الخير والصلاح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

فإنَّ الواجب عليَّ أن أُبدى النصيحة لكم؛ لأنَّ ذلك من الدِّين، كما جاء في الحديث الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن "الدين النصيحة لله ولكتَابه وَلرسُولِه ولأئمَّة المسلمين وعَامَّتِهم ". (1)

فنصيحتي لكم أن تُلقوا السلاح وتحملوا السلام، وتُجيبوا ما دعت إليه الحكومة من المصالحة والسلام، ثم يجرى بين الجميع التفاهم وتَحكِيم الكتاب والسنة، وهذا سيكون فيه خيرٌ كثير

والخلاص من الفِتَنِ والقتال.

وهذا- أعنى- وضع السلاح وحمل السلام، واجبٌ على الجميع.

فالله الله أيَّها الأخوة بالمبادرة إلى المصالحَة والتفاهُم وأسال الله لنا ولكم التوفيق، وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق، إنه جوادٌ كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى

(1) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم (55) .

ص: 408

آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن صالح العثيمين في مكة المكرمة يوم الأربعاء السادس عشر من ذي الحجة عام 1420 هـ.

ص: 409

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم:.... أمير الجماعة

المسلحة في منطقة الجزائر حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فإن الله تعالى قال: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) . (1) وقال- عز وجل: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) . (2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كُونوا عباد الله إخوانًا"(3) وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: "المسلم أخو المسلم "(4) .

ولقد مَنَّ الله تعالى على كثير من إخواننا في الجزائر، فألقوا السلاح وأطفئوا الفتنة، وحصل لهم وللشعب الجزائري خيرٌ كثير، وإنَّا

(1) سورة الأنفال، الآية:1.

(2)

سورة آل عمران، الآية:103.

(3)

رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، برقم (6065) .

ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم التحاسد والتباغض، برقم (2559) .

(4)

رواه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم، برقم (2442) . ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، برقم (2580) .

ص: 410

لنرجو الله- عز وجل أن تكونوا- أيها الأمير- مثلهم عن قريب، والأمور التي فيها اختلافٌ بينكم يمكن حلها بالطُرُقِ السلمية والتفاهم، وسيتمُّ ذلك إن شاء الله مع نية الإصلاح وسلوك الطريق الموصل إلى ذلك، قال الله تعالى في الحَكَمين في شِقَاق الزوجين (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) . (1) آمل منكم أيُّها الأمير أن تُبادِروا بالإصلاح ووضح السلاح، وفقكم الله للخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتبه/محمد الصالح العثيمين يوم الجمعة 14 ربيع الأول سنة

1421 هـ عنيزة/الجامع الكبير.

(1) سورة النساء، الآية:35.

ص: 411

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نَبيِّنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

إلى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فهذا ما يَسَّر الله- عز وجل لنا نَقلِه مما سَجَّلنا من المكالمة الهاتفية، نرجو جزاكم الله خير الجزاء مراجعته وتعديل ما يحتاج إلى تعديل، ومن ثم إرساله لنا لنشره على الإخوة هنا (1) ، لعل الله جلَّ

وعلا أن ينفع بذلك عباده الصالحين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

* السؤال الأول: فإنه لما كَثُرَ الجَدَلُ بين المسلمين بسبب الأزمة الأخيرة التي أصيب بها المسلمون، واستفسار كثير منهم بما يتعلق بفتوى بعض العلماء بجواز دخول القوات الأجنبية إلى الأراضي

السعودية، ومن باب الحرص على إظهار الحق، وكشف الشبه

(1) في أمريكا وقد عرضت على الشيخ- رحمه الله في كتاب واحد مشتمل على عدد من الأسئلة.

ص: 412

واللَّبس فقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن طريق الهاتف بالسؤال التالي-: كثيرٌ من المسلمين يسألون عن شرعية الفتوى المتعلقة بالتواجد الأجنبي في الأراضي الإسلامية في الجزيرة

العربية؟ وعن اعتماد العلماء بفتواهم هذه؟

فأجاب بقوله: اعتماد العلماء بفتواهم هذه، على القاعدة المعروفة المشهورة لأهل العلم، والتي دلَّ عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو اتقاء أشد الضررين بأخفهما، فإن العلماء لما رَأوا ما حصل

للكويت، قالوا: إن هذا الذي حصل للكويت يخشى أن يحصل مثله على السعودية، فالضرر الحاصل به أعظم من الضرر الحاصل بالاستعانة بالكفار، ثم إن هناك تأكيدات نسأل الله أن تحقق، وهى

أن هؤلاء الكفار سيرحلون عن البلاد بمجرد ما يزول الخطر، فمن ثم قالوا: إننا ندفع أشدَّ الضررين بأخفهما، وليس هذا من باب الاستعانة التي تكلَّم عليها أهل العلم، بحيث يستعين الجيش المكوَّن

من عدد كثير برجل أو رجلين من الكفار؛ لأن الاستعانة- أعنى ما تكَّلم عليه أهل العلم-، قد لا تصل إلى الحد الذي وصلت إليه الحال فيما استند إليه العلماء بفتواهم.

أما أن هذه الفتوى حصل بها فتنة، وكل تكلم، فهذه هي سُنَّة الفِتَن أن كل واحد يتكلَّم، وأن الناس يكون عندهم هوى يَعصِفُ

ص: 413

بالعقول، فينظرون إلى جهة بعين ويعمون عن الجهة الأخرى، فينظرون إلى الواقع بعين أعور، لا يرى إلا من جانب واحد.

وإلا فإن الواجب أن العاقل ينظر إلى الحدث من جميع جوانبه، ولا شك أن كل مؤمن بالله ورسوله، لا يحب أن يرى كافرًا في الجزيرة العربية ولو كان كنَّاسًا في البلدية، فكيف يرضى أن يكون

هذه الجيوش العظيمة بأسلحتها وعتَادها في الجزيرة العربية! ولكن كما يقول الأول:

إذا لم يكن إلا الأسنة مركبًا فما حيلة المضطر إلا ركوبها فالعلماء رأوا ما أسلفت من أن وجود هؤلاء من باب اتقاء أشَدِّ الضررين بأخفهما.

والله سبحانه وتعالى قال في كتابه (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ)(1) .

فنهى سبحانه عن سَبَّ آلهة المشركين، خوفًا من أن يحصل منهم سب لله- عز وجل، مع أن سَبَّ آلهة المشركين لا شك أنه قربى ومأمور به، لكن لما كان يفضي إلى شر عظيم، كان السكوتُ عنه

أولى، وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: "لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على

(1) سورة الأنعام، الآية:108.

ص: 414

قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابًا يدخل منه الناس وبابًا يخرجون منه " (1) ، لكنه ترك هذا مع ما فيه من المصلحة، من أجل أن القوم حديثو عهد بكفر.

على كل حال نسأل الله أن يجلو هذه الغُمَّه، وأن يبعد الكفار عنَّا وعن بلادنا، وأن يرزقنا القوة الذاتية بإيماننا بالله وامتثالنا لأمره، وأن يجعل في شبابنا خيرًا.

* السؤال الثاني: يا شيخ أحسن الله إليكم-: هناك ضَرَران، الأول غزو العراق للسعودية، وحصول ما حصل في الكويت، ولَعَلَّ كثيرًا من المسلمين أدركوا ما حلَّ بكثير من النشاطات الإسلامية من جمود بعد هذا الغزو، وأن الكويت رغم ما فيه، إلا أننا لا ننسى مكانة الدعاة وأهل الخير فيها، ومناصرتهم لقضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان، وحُرِّية قول الحق فيها، ولكن كل هذا توقف بسبب الغزو، ومثل ذلك كان سيحدث للسعودية، بل وأكثر من ذلك ما هو واقع الآن للعراق ومن قبل، والمُشَاهِدُ لواقع الدُّعاة والمسلمين في العراق يُدرك هذا، لكن يا شيخ- أحسن الله

إليكم- كثير من المسلمين يردِّدُ أن هذا ظن، ولم يكن سيقع، أقصد

(1) رواه البخاري، كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار، برقم (126) ، ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، برقم (1333)(402) .

ص: 415

غزو العراق للسعودية، فكيف نعالج ذلك الظن بالاستعانة بالمشركين، وخصوصًا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنا لا نستعين بمشرك (1) ؟

الجواب: كما أسلفت أن ذلك ليس من باب الاستعانة بالمشركين التي ذكرها العلماء، ولو أن هجوم العراق على السعودية كان ممتنعًا بالأدلِّة والبراهين المعقولة، لكان وجود الكفار على هذا حرامًا ولا

يجوز، ولكن لما كان الأمر- أي هجوم العراق على السعودية- يكاد يكون محققًا، والقول بأنه ظنٌّ غير صحيح والواقع يكذِّبه؛ لأنه ما الذي يمنعهم من هذا وقد فعلوه في الكويت من قبل.

فالحاصل أنَّ غالب الظنِّ أنَّهم كانوا ينوون الهجوم، وعلى ذلك كان اعتماد العلماء بفتواهم بجواز السماح للقوات بالدخول، وهذا من باب دفع أشد الضررين بأخفهما كما قلت لك، أما لو تيقنَّا أنه

ليس يهاجم السعودية فلا شكَّ أن دخولهم على هذا الوجه حرام، ولا يجوز أن يمكنوا من أرضنا لما في ذلك من الخطر على بلادنا وعلى ديننا، ولكن كما قلت لك إن العلماء نظروا بحسب ما بلغهم أن الأمر يغلب على الظنِّ أنه سيكون الهجوم.

(1) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر، برقم (1817) .

ص: 416

* السؤال الثالث: لكن يا شيخ، كما ذكرت لك أن هناك من العلماء من يرى أن هجوم العراق ظن ولهذا لا تجوز الفتوى بالسماح، وأذكر أننا قمنا بالاتصال بالعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، فهو

يرى أن الهجوم لازال محل ظن ولم يكن واقعًا، فهل ترى أن عمدة هؤلاء العلماء في فتواهم بعدم السماح للقوات الأجنبية المشركة بالتواجد في السعودية هو أن هجوم العراق كان ظناً ولم يكن واقعًا؟

الجواب: أنا سمعت أشرطة للشيخ ناصر، وهو يقول: إنه لو حصل الهجوم فعلاً على السعودية عندها نقول: لا بأس بالاستعانة، ولكن الواقع أن ذلك غير متصور؛ لأنه إذا حصل الهجوم صعبت

جدًّا المقاومة والإخراج وعندها ستكون المصيبة أكبر والفتنه أعظم.

* السؤال الرابع: ألا يمكن أن نقول أن المسألة- وإن كانت ظناً-، فالواجب على المسلمين أن لا يدعوه للظن، وأن يحتاطوا للأمر وخصوصًا أن المسألة عظيمة كهذه والفتنة عظيمة بعد الوقوع؟

الجواب: هذا القول ممكن، بل هو الحزم؛ لأن دفع الشر قبل وقوعه أهْوَنُ من رفعه. فما ظنك لو استولى العراق على المملكة فماذا يحصل من الفتنة؟ أعظم من فتن هؤلاء.

* السؤال الخامس: ما رأيكم فيمن يرى فتنة العراق أقل ضررًا من الأمريكان؟

ص: 417

الجواب: من رأى ذلك، فهل رآه عن تصور وتعقل أم لمجرد هوى؟ ثم كيف يقول بهذه الرؤية مع أن الواقع يكذبها؛ لأن الأمريكان لا يمكن أن يتمركزوا هنا لأسباب داخلية وخارجية، فإن السعوديين لا يمكن أن يبقوهم إذا انتهت الأزمة، ولكن لو استولت الحكومة العراقية لا أحد يقول لها: اخرجي؛ لأنها مثلاً دولة عربية من جنس العرب، وما أكثر القوميين وأصحاب الجهل في بلادنا

الإسلامية!! لذلك لا أحد يقاومها.

وعلى أية حال. وإن اختلفت الأنظار، وادعى مدعٍ أن وجود هؤلاء أشدُّ ضررًا من الحكومة العراقية فلننظر للواقع، إن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله- عز وجل وأن لا يتكلم إلا بكلمة يعلم أن لها جوابًا عند الله صحيحًا، فالواجبُ على المسلم أن ينظر إلى الأحداث من جميع الجوانب، فإذا أنكر وجود القوات الأجنبية في الجزيرة العربية فلينكر ما حصل على أهل الكويت من الظلم

والعدوان، وإخراجهم من ديارهم وأموالهم، وقتل من قتل منهم، وهلاك من هرب منهم من أطفال وكبار، أما التركيز على جانب أحد الأمرين دون الأخر، فهذا خطأ، وليس هذا من العدل، يقول

الله- عز وجل في سورة النساء: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ)(1) .

(1) سورة النساء، الآية:135.

ص: 418

ويقول في سورة المائدة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)(1) .

نحن نبغض كل كافر، ولكن لا يمنعنا هذا البغض من أن نقول العدل، فالإخوة الذين يبغضون الكفار هم مُصيبون في هذا، لكن يجب مع كراهتهم لهم أن يقولوا العدل، فلا يقفون على جانب،

ويجعلوه المشكلة كلها وينسون الأصل والسبب، فنصيحتي للإخوة إذا طالبوا بإخراج القوات الأجنبية من بلاد السلمين، أن يطالبوا بِرَدِّ الحقوق إلى أهلها بالنسبة للكويتيين، ويطالبوا أيضًا دولة الكويت بالرجوع إلى تحكيم الكتاب والسنة، ويُبيّنوا لها أن ما أصابها فهو بسبب الذنوب والمعاصي وتعدي الحدود، وأن هذا مصير كل من لم يحكم شرع الله في بلاده.

والله عز وجل يقول: (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ)(2) ويقول جل وعلا: في سورة آل عمران: (أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

(1) سورة المائدة، الآية:8.

(2)

سورة الزخرف، الآية:76.

ص: 419

قَدِيرٌ) (1) .

والسعوديون يقولون: إنه بمجرد انتهاء الأزمة سوف يرحل الكفار عن البلاد. نسأل الله تعالى أق يحقق ذلك.

* السؤال السادس: يا شيخ أحسن الله إليكم، هنا في الصحافة الأمريكية تأكيدات بِنيَّة الهجوم على العراق لردعه وإخراجه من الكويت، فما رأيكم في هذا؟

فأجاب بقوله: أنا أرى أن هذا عظيم، عظيم جدًّا؛ لأن القضاء على قوة العراق والتي ليست ملكًا لصدام، فيه خسارة عظيمة من جهات متعددة، فالمسألة خطيرة جدًّا، لكن الواجب على العراق أن

يتقى الله- عز وجل، وأن يَدفَعَ الشر والأذى بِرَدِّ الحقوق إلى أهلها، ولا شكَّ أن الكويتيين الآن لن ينظروا إلى الأمر كما كانوا ينظرون إليه من قبل.

* السؤال السابع: هل لكم يا شيخ أن تقدموا للإخوة المسلمين نصيحة، لَعلَّ الله ينفعهم بها؟

فأجاب بقوله: أنا أودُّ من الإخوة المسلمين أن لا يركزوا على مسألة القوات هنا فحسب، بل يركزوا عليها وعلى الظلم الذي وقع بأهل الكويت، ويجب أيضًا أن يبِّينُوا أنه يجب على الحكومات

(1) سورة آل عمران، الآية:165.

ص: 420

الإسلامية ومن بينها حكومة الكويت والعراق وجميع البلاد الإسلامية أن يرجعوا حقيقةً إلى كتاب الله- عز وجل وأن يُحكِّموا الشريعة في عباد الله، وأن يسعوا لتحقيق الخلافة الراشدة التي يتم

من خلالها توحيد البلاد الإسلامية على شريعة الله، وليس على غيرها من الشعارات البائدة والأحزاب البائسة. والله المستعان.

ص: 421

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأصلى وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فقد أعطاني الأخ (.....................) كتابًا موجهًا منه بتاريخ 27/1/1411 هـ إلى من يراه من علماء المسلمين يقول فيه:

أنه اطلع على ما وقَّعَ عليه العلماء الأفاضل منهم: الشيخ محمد بن عثيمين وابن باز وصالح الفوزان- حفظهم الله- وأن ما فعله إمام المسلمين من الاستعانة بالنصارى لحماية المسلمين وديارهم، وهذا قد علمناه منهم وتَعليمهم لنا أن الصُّلح مع الكفار والمشركين والنصارى

وغيرهم، شيءٌ يختلف عن الاستعانة بهم لحماية المسلمين وديارهم، وطلب تفصيلاً للأدلَّة التي استند عليها العلماء للاستعانة بالنصارى، وكيفية الجمع بينها وبين الآيات المحكمة في كتاب الله العظيم، منها قوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ)(1) .

ومنها قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا)(2) . وهاتان الآيتان مدنيتان.

(1) سورة الممتحنة، الآية:1.

(2)

سورة آل عمران، الآية:118.

ص: 422

والجواب: أن ههنا ثلاث حقائق يجب مَعرفَتُهَا:

الحقيقة الأولى: اتخاذ الكفار أولياء يتولاهم المسلم ويعينهم ويناصرهم، وهذه لا شكٌ في تحريمها، وأنهما من كبائر الذنوب، لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ) (1) .

ثم إن كانت الموالاة للكفار على المسلمين الذين هم مسلمون حقيقة، فهي رِدَّةٌ عن الإسلام، فيكون المُوَالي بها كافراً مرتدًّا؛ لأنه موالٍ للكافرين ظاهرًا وباطنًا محاربٌ لشريعة الله تعالى.

مثال ذلك: أن يحصل حرب بين أمة كافرة وأمة مسلمة، فيذهب مع الأمة الكافرة يعينها على الأمة المسلمة.

وإن كانت الموالاة لكفار على كفار فهذه حرام بلا شك لمناصرة الكفار وموالاتهم ظاهراً، وفى كونها ردة عن الإسلام نظر؛ لأنه ربما يناصر هؤلاء على هؤلاء لكون أولئك أهون شرًا على المسلمين؛ وأقل خطراً على دينهم لا لمحبته لظهورهم وانتصارهم على الإطلاق. وقد قال الله تعالى:(الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ

(1) سورة المائدة، الآيتان: 51- 52.

ص: 423

وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ) (1) .

مثال ذلك: أن يقتتل طائفتان من الكفار فيناصر أحداهما على الأخرى، وليس من موالاة الكفار أن يناصرونا على عدو لنا؛ لأننا لم نتخذهم أولياء بل هم الذين والوا ونصروا ولكن هذه من الحقيقة

الثانية.

الحقيقة الثانية: الاستعانة بالكفار على عدو لنا نقاتله قتال طلب، وهذه في الأصل حرام؛ لأن الكفار أعداء المسلمين كما هم أعداء الله تعالى، فلا يُؤمَنُ شرهم ولا يُطْمَأَنُّ إلى ظاهرهم، ولما رواه مسلم عن عائشة- رضي الله عنها قالت: " خَرَجَ النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان

بِحرَّةِ الوَبَرَةِ أدركه رجل، قد كان يذكر منه جرأة ونجدةٌ، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جِئتُ لأَتَّبِعكَ وأصيب معك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " تُؤمنُ بِالله ورسُوله؟ " قال: لا، قال:" فارجعْ، فلن أستعين بمشرك ". قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، قال له كما قال أول مرة.

قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك ". قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: "تؤمن بالله ورسوله؟ " قال: نعم، فقال له

(1) سورة الروم، الآيات: 1-5.

ص: 424

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فانطَلِق "(1) ، فهذا الرجل رَدَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين حين بقي على الشرك، وقَبِلَهُ في الثالثة حين قال: إنه يؤمن بالله واليوم الآخر.

ولكن إذا دعت الضرورة إلى الاستعانة به أي: (بالكافر) ، وكان مأمونًا فلا بأس بذلك، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة- رضي الله عنها قالت:" واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بنى الديل هاديًا خِرِّيتا وهو على دين كفار قريش، فأمناهُ فدفعا إليه راحلتيهما، وواعدَاهُ غار ثورٍ بعد ثلاث ليالٍ "(2) ، واسم الرجل هذا عَبد الله بن أُرَيْقط، والخِرِّيت الماهرُ في الدلالة.

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان به على أن يدله الطريق لينجو من أعدائه قريش مع خطورة الموقف؛ لأن قريشاً كانت تطلبه وقد جعلت مئتي بعير لمن أتى به وأبا بكر.

واستدل ابن القيم- رحمه الله بما جاء في قصة صلح الحديبية في شأن بُدَيل بن وَرْقاءَ الخُزاعيّ، (3) فقال في سِياقِ ما يستفاد من قصة الحديبية من الفوائد الفقهية (3/301) ، (ط مؤسسة الرسالة التي

(1) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر برقم (1817) .

(2)

رواه البخاري، كتاب الإجازة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، بر قم (2263) .

(3)

انظر صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، برقم (2732) .

ص: 425

عليها تعليق الأرناؤوط) . ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزةٌ عند الحاجة، لأن عينه الخُزاعي كان كافرًا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم، ا. هـ.

وقد نصّ على ذلك أهل العلم في: " المُغني "؛ لابن قُدامة، (8/414)، (ط دار المنار) : ولا يُستَعان بمشرك، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم، وعن أحمد ما يدل على جواز

الاستعانة به، وكلام الخِرَقي يدل عليه أيضًا عند الحاجة، وهو مذهب الشافعي، لحديث الزهري الذي ذكرناه وخبر صفوان ابن أُميَّة: [خبر الزهري "أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأّسهَم لهم"(1) . رواه سعيد في سننه. وروي: "أنَّ صفوان بن أُميَّة

خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة"] (2) .

هكذا ذكرهما المؤلف، قال: ويشترط أن يكون من يستعينُ به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به، ا. هـ.

(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"، كتاب الجهاد، باب من غزا بالمشركين وأسهم لهم، (395، 12) .

(2)

رواه البيهقي في سننه، كتاب الصدقات، باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح، جاء أن يسلم، (7.18) .

ص: 426

وفى " المهذَّب "؛ للشِّيرَازي (18/68) ، (ط المكتبة العالمية) .

"ولا نستعين بالكفار من غير حاجة، ثم استدلَّ له بحديث عائشة- رضي الله عنها ثم قال: فإن احتاج أن يستعين بهم فإن لم يكن من يستعين به حسن الرأي في المسلمين لم نستعن به؛ لأنَّ ما

يُخاف من الضرر بحضورهم أكثر مما يرجى من المنفعة، وإن كان حسن الرأي في المسلمين جاز أن يستعين بهم؛ لأن صفوانُ بن أُمَّية شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في شركه حرب هوازن، ثم قال: وإن احتاج إلى أن يستأجرهم جاز؛ لأنه لا يقع الجهاد له، وذكر في الشرح أنَّه إذ دَعَت إلى ذلك حاجة، كأن يكون في المسلمين قلَّة، ومن يستعين بهم من الكفار يعلم منه حسن نيته في المسلمين، جاز له أن يستعين به.

ثم استدل لذلك بما رواه ابن عبد البر في "الاستيعاب "، وابن سعد في "الطبقات "، ومالك في "الموطأ" عن ابن شهاب وابن إسحاق، عن أبي جعفر محمد بن على في قصة صفوان ورجوعه إلى

النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وشهوده حنينا، والطائف وهو كافر. وفى (ص 166) من الجزء المذكور، وإن حضر مشركٌ مع المسلمين في القتال بغير إذن الإمام، لم يُسهم له ولم يرضخ له؛ لأن ضرره أعظم من ضرر المخذل والمرجف بالمسلمين، وإن حضر بإذن الإمام رضخ له ولم يسهم له، وهو قول العلماء كافة إلا الأوزاعي فإنه قال:"يسهم له ". أ. هـ.

ص: 427

الحقيقة الثالثة: الاستعانة بهم في الدفاع عن البلد إذا اضطر المسلمون إليهم، وهذا أولى بالجواز من الأول، بل قد يكون مطلوبًا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب حسب خطر المهاجم

ولهذا قال أهل العلم: "إن الجهاد في هذه الحال فرض عين يجب حتى على النساء والشيوخ والصبيان القادرين ". وقد قال الله تعالى (وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ)(1) فأمر بقتل من قاتلنا في المسجد الحرام مع أن القتال عنده حرام، لكن الدفاع له شأن آخر.

ولكن متى قلنا بجواز الاستعانة بهم في حال الضرورة، فإن الواجب أن تَتَقَدَّر بقدرِها، وأن يرحلوا عن البلد من حين الاستغناء عنهم؛ لأن بقاءهم في الجيش، جيش السلمين، يؤدي يقينا أو ظنًا

غالبًا إلى فساد كبير، لاسيَّما مع كثرتهم وشعورهم، أو إعطائهم الشعور بأنهم المنقِذُون الحامون وأنهم أبطالُ المعركة، فإن هذا يؤدي إلى عُلوِّهم واستكبارهم واستعبادهم الجيش الإسلامي ومن وراءه، مع أن الواجب على الجيش الإسلامي أن يكون قويًّا بدينه، لا يلحقه

وهن ولا ضعف ولا ذل إلا لله تعالى وحده، قال الله تعالى:(وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(2) وقال الله تعالى: (فَلَا

(1) سورة البقرة، الآية:191.

(2)

سورة آل عمران، الآية:139.

ص: 428

تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ) (1) .

وعلى الجيش الإسلامي أن يُعدَّ العُدَّةَ المعنوية الروحية والعدة الحسية المادية؛ لأن الله تعالى بيَّن أن فقدان العُدَّة المعنوية الروحية سبب للخِذلان والهزيمة، حيث كانت الهزيمة في أُحد حين وقعت

المعصية من الرماة، وكانت الهزيمة في حُنين حين أساء بعضهم الاعتماد على الله واعتمدوا على كثرتهم، وقالوا: لن نغلب اليوم عن قلة (2) . فهذا هو الإعداد الروحي المعنوي.

أما الحسي المادي فقد قال الله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ)(3) . والقوة: الرمي.

أسأل الله تعالى أن يحمي دينه من أعدائه، وأن يُهيِّئ لنا من أمرنا رشدًا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

كتبه الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 12/2/1411 هـ.

(1) سورة محمد، الآية:35.

(2)

رواه أبو عوانة في مسنده، كتاب الجهاد، بيان محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين، برقم (6754) .

(3)

سورة الأنفال، الآية:60.

ص: 429

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة حول التفجير الواقع بمدينة الرياض

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله

وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإننا في مساء أمس الأول، الاثنين العشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1416 هـ، سمعنا نبأ العدوان الآثم، الواقع هذا اليوم، ممن لا يخافون الله، ولا يرحمون عباد الله، حيث وضعوا

متفجرات، في أحد شوارع الرياض، مما أدى إلى قتل النفوس بغير حق، وجرح الأبرياء العزل، وإتلاف بعض الأموال، وهدم بعض البيوت، ولاشك أن هذا عدوان آثم، لا يقره دين ولا عقل، ولا عرف.

أما الدين: فإنه مناف لا جاءت به النصوص القرآنية والنبوية، من تحريم قتل النفس بغير حق، وإتلاف الأموال ظلماً وعدواناً قال الله تبارك تعالى:(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ)(1)، وقال تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

(1) سورة الأعراف الآية: 33.

ص: 430

آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا) (1)، وقال تعالى:(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)(2) .

أما السنة: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلن في حجة الوداع في أكبر مجمع يجتمع فيه بالمسلمين فقال: "إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت، اللهم اشهد"(3) وقال صلى الله عليه وسلم: "أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس "(4) وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً"(ْ) والأحاديث في هذا كثيرة.

أما العقل: فمخالفة هذه الجريمة له أمر معلوم، فما الذي أباح لهذا المعتدي الآثم، أن يعتدي على قوم آمنين، بهذا العدوان الشامل، الذي راح بسببه أنفس، ما بين قتيل، وجريح، وتهدم فيه بناء،

(1) سورة الفرقان الآية: 68- 69.

(2)

سورة الإسراء الآية: 33.

(3)

رواه البخاري/كتاب العلم/باب يبلغ الشاهد الغائب برقم (105) .

(4)

رواه البخاري/كتاب الشهادات برقم (2510) .

(5)

رواه البخاري/كتاب الديات برقم (6469) .

ص: 431

وضاعت فيه أموال، بأي كتاب، أم بأية سنة، أم بأي عقل، يحل له ذلك؟.

وأما مخالفة ذلك للعرف: فإن جميع المواطنين، ينكرون ذلك غاية الإنكار، ولا يقرونه، ولاسيما بهذا البلد الآمن، الذي هو محط أنظار الناس في التزامه، ومحافظته، والله يعلم أننا لا نعلم في العالم بلادًا

أقوى تمسكا منه في العقيدة السليمة، وإقامة شعائر الدين، وشرائعه، ولكن الأمر حصل بمقتضى حكمة الله، وسنته في خلقه ابتلاءاً وامتحاناً قال تبارك وتعالى:(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا)(1) وأننا واثقون بالله وعونه وتوفيقه، أن يرد كيد المجرمين في نحورهم، وأن يفسد عليهم أمرهم، وأن يجعلهم نكالاً لما بين أيديهم وما خلفهم، قال سبحانه

وتعالى: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ولله عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) (2) ، كما أننا واثقون بأن الله لن يصلح أعمالهم هذه؛ لأنها من الفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد، ولا يصلح عمل المفسدين، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (فَاصْبِرْ إِنَّ

(1) سورة الفرقان الآية: 31.

(2)

سورة الحج الآية: 40.

ص: 432

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (1) .

أسال الله تعالى أن يقطع دابر المفسدين، ويجعل كيدهم في نحورهم، وتدميرهم في تدبيرهم، إنه ولى ذلك والقادر عليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(1) سورة هود الآية: 49.

ص: 433