الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والعشرون [الحلف - البر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
البر مقصود الحالف ولا تصور للبر إذا حمل على العموم (1).
وفي لفظ: الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو لاختصاصها بمانع لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه، هل يحكم بدخولها أم لا؟ في المسألة خلاف (2). وتأتي في حرف الصاد إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
البر: الاتساع في الإحسان والزيادة منه (3).
والبر في اليمين: الصدق فيها (4).
فمفاد القاعدة أن الصدق في اليمين وإرادة إنفاذها هو المقصود منها، ولا يمكن تصور صدق اليمين إذا حمل على المعنى العام للفظ المحلوف به وعليه للاستحالة. أي استحالة البر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال شخص: كل حلٍّ عليَّ حرام. يسأل عن نيَّته، فإذا نوى يميناً فهو يمين ولا تدخل امرأته فيه إلا أن ينويها، فإذا لم يكن له نيَّة حمل على الطعام والشراب خاصة - خلافاً لزفر بن الهذيل رحمه الله حيث حمله على العموم واعتبره حانثاً بمجرد فراغه من يمينه؛ لأن فتح العينين
(1) المبسوط جـ 6 ص 71.
(2)
قواعد ابن رجب القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة.
(3)
تحرير ألفاظ التنبيه ص 143.
(4)
المصباح المنير مادة "بر".
والقعود والقيام حلٌّ داخل في هذا التحريم فكان شرط الحنث عقيب التحريم موجوداً. ولكن جمهور الحنفية وآخرين من غيرهم بخلاف ذلك بناء على هذه القاعدة؛ لأنه إذا لم يمكن اعتبار معنى العموم فيه حمل على المتعارف وهو الطعام والشراب الذي به قوام النفس ولا تدخل المرأة فيه إلا أن ينويها. وعند الحنابلة خلاف في العمل على العموم أو الخصوص (1).
وقال ابن رجب (2) فيمن قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرام - وله زوجة ومال - وقال: لم أُرِد زوجتي: فهو مظاهر عليه كفارة الظهار؛ لأن الزوجة أشهر أفراد الحلال الذي يقصد تحريمه فلا يصح إخراجه من العموم.
وقال ابن عقيل (3): يجب مع كفارة الظهار كفارة يمين لدخول المال في العموم (4).
(1) المغني جـ 10 ص 481 - 482.
(2)
ابن رجب زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السَّلامي البغدادي، الدمشقي حافظ للحديث من علماء الحنابلة وفقهائهم صاحب القواعد وجامع العلوم والحكم، توفي سنة 795 هـ، الأعلام جـ 3 ص 295.
(3)
ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري عالم العراق وشيخ الحنابلة في وقته، كان قوي الحجة، له تصانيف أعظمها كتاب الفنون والواضح في الأصول، توفي سنة 513 هـ، الأعلام جـ 2 ص 313.
(4)
قواعد ابن رجب القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة.