الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثمانون [التردد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
التردد (1).
وفي لفظ: ما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة؟ أو الواسطة (2)؟
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المراد بالضدين هنا: ما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا؛ لاختلاف الحقيقة كالسواد والبياض. وقيل هما صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما (3).
والمراد بالملكة هنا: الصفة الراسخة في النفس، أو الأمر الوجودي، كالبصر. والعدم بخلافه: كالعمى. والعدم والملكة: هما النقيضان وهما ما لا يرتفعان ولا يجتمعان.
ومفاد القاعدة: بيان أحكام بعض الأمور التي تحمل صفتين متضادتين لأمر واحد.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
الخنثى المشكل هل هو عين الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟
فيه وجهان عند الشافعية، مبنيان على أن المشكل هل هو في نفس الأمر عند الله تعالى فهو يعلمه مشكلاً كما نعلمه نحن، أو هو في نفس الأمر
(1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 137 - 143.
(2)
أشباه السيوطي ص 535.
(3)
التعريفات ص 142.
مبين العين ولكنه مشكل في نظرنا نحن؟
والمشكل هو الذي لم يتبين بعلامة تميزه إن كان ذكراً أو أنثى، بل له ما للرجال وما للنساء ولم يمكن التمييز. ولكن في عصرنا الحاضر لم يعد المشكل مشكلاً؛ لأنه بوجود المكتشفات الحديثة والأجهزة المتطورة وإمكان إجراء العمليات الجراحية التي تحدد النوع لم يعد الأمر مشكلاً.
ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي حتى نبني عليه طلاق غير المدخول بها والحامل والصغيرة والآيسة، فإن قلنا: إن السني هو الطلاق الجائز وليس بمحرم والبدعي هو الطلاق المحرم، كان هذا من الطلاق السني، وأما إذا قلنا: إن الطلاق السني هو طلاق المدخول بها التي ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه، فيكون طلاق غير المدخول بها ومن معها نوعاً ثالثاً. والأصح الأول (1).
(1) أشباه ابن الوكيل من ص 137 فما بعدها، وأشباه السيوطي ص 535.