الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة عشرة [ثبوت الحكم]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ثبوت الحكم بحسب الحاجة (1).
وفي لفظ: ثبوت الحكم بحسب السبب (2)
وفي لفظ: ثبوت الحكم باعتبار السبب (3) أو على وفق السبب (4).
وفي لفظ: ثبوت الحكم بثبوت سببه (5) أو بتقرر بسببه (6).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
مفاد هذه القواعد أن ثبوت الحكم تابع لثبوت سببه، فإذا ثبت السبب أو العلة وتقرر فيثبت الحكم المبني عليه، ويكون الحكم الناتج عن السبب في قوة سببه، إن كان السبب قطعيًّا كان الحكم مقطوعاً به تبعاً له، وإن كان السبب ظنيًّا فكذلك يكون الحكم المبني عليه، حيث إن الحكم يتبع سببه قوة وضعفاً، وحتى إذا كان السبب موهوماً كان الحكم موهوماً كذلك، أي لا يعتد به لعدم الاعتداد بسببه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
اللقيط المحكوم بحريته إذا ارتكب سبباً موجباً للحد كالزنا فعليه الحد الكامل إذا تأكدت حريته بقضاء القاضي عليه، فإذا أقر بعد ذلك أنه رقيق
(1) المبسوط جـ 10 ص 221.
(2)
نفس المصدر جـ 6 ص 55.
(3)
نفس المصدر جـ 12 ص 203.
(4)
نفس المصدر جـ 30 ص 45.
(5)
نفس المصدر جـ 14 ص 99، جـ 26 ص 94.
(6)
نفس المصدر جـ 30 ص 295.
لا يُقبل إقراره؛ لأن في قبول إقراره إبطال حكم الحاكم.
ومنها: إذا ثبت رق اللقيط بإقراره بعد ما أدرك - ولم يحكم القاضي بحريته - فهو عبد وأحكامه بعد ذلك في الجنايات والحدود أحكام العبيد؛ لأنه صار محكوماً عليه بالرق.
ومنها: في ولاء الموالاة إذا اتفقا على توريث كل واحد منهما من صاحبه يثبت الحكم من الجانبين، حيث إن سبب التوريث العقد والشرط فعلى الوجه الذي وجد به الشرط يثبت الحكم.
ومنها: أن ولاء العتق بعد ثبوته لا يحتمل النقض والفسخ؛ لأن الإعتاق لا يحتمل النقض بعد ثبوته، وثبوت الحكم على وفق السبب (1).
ومنها: لو أن امرأة طلقها زوجها أو مات عنها فأرضعت صبيًّا بعد انقضاء عدتها، فإنها تثبت حرمة الرضاع بين هذا الصبي وبين زوجها - المطلق أو الميت - بمنزلة ما لو كان الإرضاع في حال قيام النكاح بينهما؛ لأن سبب نزول اللبن لها كان وطء ذلك الزوج فما بقي ذلك اللبن يكون مضافاً إلى ذلك السبب (2).
(1) المبسوط جـ 30 ص 45 بتصرف.
(2)
نفس المصدر جـ 30 ص 295.