الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والسبعون [ترجيح البينات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ترجيح البينات بالإثبات أصل (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
البينات جمع بينة وهي الحجة، ووزنها فيعلة مأخوذة من البين وهو الانقطاع، أو من البيان (2)، وهي صحيحة على كلا الوجهين لأنها تبين الحق وتقطع الخصومة. والمراد بالبينة هنا: الإشهاد.
والبينات إنما جعلت للإثبات لا للنفي؛ لأن النفي لا تقام عليه البينة، ولذلك كانت البينة على المدعي؛ لأنه المثبت، واليمين على المدعى عليه لأنه نافٍ.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اختلف الراهن والمرتهن، فقال المرتهن: قبضت منك المال وأعطيتك الثوب. وأقام البينة. وقال الراهن: بل أقبضتك المال وهلك الثوب عندك، وأقام البينة، فهنا بينتان متعارضتان. قال السرخسي: البينة المقبولة هي بينة الراهن، والعلة في ذلك أنه ثبت ببينة الراهن إيفاء الدين بمالية الرهن، والمرتهن ينفي ذلك بقوله أعطيتك الثوب.
وترجيح البينات بالإثبات أصل.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وقبلت فيها الشهادة على النفي:
الشهادة على أن هذا المدين لا مال له. وهي في الحقيقة شهادة على الإعسار.
(1) المبسوط جـ 21 ص 160.
(2)
أنيس الفقهاء ص 237.