الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة والسادسة والخمسون بعد المائة [التعليق بالشرط]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط، ولكن لا يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط (1). عند الحنفية.
وعند الشافعي رحمه الله: تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط (2).
وفي لفظ: تعلق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط (3)
وفي لفظ: التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق بالشرط. عند الشافعي (4).
وفي لفظ: التعليق بالشرط لا يقتضي - لا يوجب - نفي الحكم عند عدم الشرط (5).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
المتفق عليه بين كل الفقهاء: أن الحكم المعلق بالشرط يجب ثبوته عند وجود الشرط.
فالتعليق بالشرط إذن يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط وتحققه.
(1) المبسوط جـ 1 ص 5 ص 110.
(2)
نفس المصدر جـ 5 ص 202.
(3)
نفس المصدر ص 202.
(4)
نفس المصدر جـ 7 ص 3.
(5)
نفس المصدر جـ 7 ص 144، جـ 29 ص 140.