الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أو شرط لا يلائم العقد ولكن ورد به الشرع كخيار الشرط ثلاثاً، أو النقد أو التأجيل.
4 -
أو شرط لم يرد به الشرع ولكنه متعارف كشرط حذاء النعل أو تشريكه بالشراك فلا يفسد العقد بذلك (1).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لآخر: إذا جاء غد بعت منك هذا بكذا. لم يجز، وأما إن قال: بعته بكذا إن رضي فلان. جاز البيع والشرط جميعاً. ويعتبر هذا المثال استثناء منها.
ومنها: إذا قال: إذا جاء غد فقد حجرت عليك فلا يصح الحجر. ولكنه إذا قال: إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة، صح الإذن.
والفرق أن الأولى تقييد، والثانية إطلاق (2).
(1) الفتاوى البزازية جـ 4 ص 423.
(2)
جامع الفصولين جـ 2 ص 2، الفصل السادس والعشرون بتصرف.