جاري تحميل البيانات...
القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [التوقيت]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التوقيت نصًّا يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا نص الشرع أو العاقدين على توقيت عبادة أو فعل وتحديد زمانه فإنه بعد مضي المدة المحددة يختلف حكم ما بعدها عما قبلها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصلاة - مثلاً - حدد الشرع لكل فريضة منها وقتاً لأدائها، فإذا خرج وقت كل منها قبل الأداء كان فعلها بعد خروج وقتها قضاءً لا أداء، وكان المؤخر لغير عذر آثماً في تأخيره.
ومنها: الإجارة المحددة بزمن فإذا انتهت المدة فللمؤجر والمستأجر الحق في تحديد أجر آخر أو مدة أخرى بأجر مختلف.
(1) قواعد الفقه 73 عن شرح السير ولم أجدها.
الحقوق محفوظة لكل مسلم © المكتبة السنية بالتعاون مع MSY