الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة بعد المائة [تصرف المريض]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل (1).
وفي لفظ: تبرع الوالد على ولده في مرضه باطل (2).
وفي لفظ: لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل (3). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى.
أصل هذه القواعد عند أبي حنيفة رحمه الله: (إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله)(4).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد يقول بها الحنفية والحنابلة (5) دون الشافعية.
ومفادها: أن المريض مرض الموت إذا تبرع أو أهدى أو أوصى لأحد ورثته بشيء، أو أقر بدين عليه له كان هذا المريض متهماً بإرادة تفضيل بعض ورثته على بعض، ولذلك يبطل تصرفه هذا ولا يعتد به.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا أقر المريض في مرض موته بدين لأحد ورثته فإن إقراره هذا باطل لوجود تهمة تفضيل بعض ورثته على بعض.
(1) المبسوط جـ 4 ص 227.
(2)
نفس المصدر جـ 4 ص 228.
(3)
قواعد الخادمي ص 329، المجلة المادة 73، المدخل الفقهي الفقرة 583، الوجيز ص 216 ط 4.
(4)
تأسيس النظر ص 27.
(5)
الإفصاح جـ 2 ص 18، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 212.