الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة [العقد الباطل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الباطل لا تلحقه الإجازة (1).
وفي لفظ: لا يقبل الإجازة (2).
ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها:
الباطل: صفة لموصوف محذوف هو لفظ - العقد -.
والإجازة: معناها الإمضاء. فيقال: أجاز له البيع: أمضاه وأنفذه وسوَّغه (3).
فمفاد القاعدة: أن العقد الباطل - الذي لم يستوف شروط صحته - لا تعمل فيه الإجازة؛ لأنه معدوم، وإنما تعمل الإجازة في العقد المنعقد الموقوف إتمامه على رضا صاحب الحق فيه.
ثالثاً: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها:
إذا باع فضولي جنيناً في بطن بقرة - والبقرة ملك غيره - فالعقد باطل؛ لأن بيع ما في بطون الإناث (4) لا يجوز، حتى لو أجاز العقد
(1) شرح السير الكبير ص 2055.
(2)
المدخل الفقهي العام في 539، 694.
(3)
القاموس المحيط مادة "جوز".
(4)
بيع ما في بطون الأمهات من الأجنَّة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. الحديث.
أخرجه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف، سبل السلام جـ 2 ص 508 الحديث رقم 40، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين =