الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة [تعلق التزام المال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تعلق التزام المال بالخطر باطل (1) عند ابن أبي ليلى رحمه الله.
وفي لفظ: تعليق التزام المال بالخطر لا يجوز (2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
التزام المال: الوعد بأدائه إذ أوجبه على نفسه، فالالتزام معناه: الإثبات والإيجاب.
والتعلق: يقال: تعلقت بالغريم: لزمته (3).
الخَطَر: السبق الذي يتراهن عليه، والمراد بالخطَر هنا: احتمال الوقوع وعدمه.
فمفاد القاعدة: إن تعلق لزوم المال واشتراطه بأمر يمكن أن يحصل أو أن لا يحصل لا يجوز، وهو التزام باطل، يبطل العقد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: إذا حضر فلان الليلة فسأدفع لك دَينه، فلا يصح هذا الوعد ولا يكون ملتزماً بدفع المال حتى لو حضر فلان الغائب؛ لأن أصل هذا الالتزام باطل لا يجوز، والحكم لا يبنى على باطل، وهذا عند الإمام ابن
(1) المبسوط جـ 19 ص 176.
(2)
نفس المصدر جـ 30 ص 222.
(3)
المصباح مواد "لزم"، "علق"، "خطر" بتصرف.
أبي ليلى (1) وهو القياس.
ولكن الحنفية أجازوا ذلك استحساناً، فأوجبوا إذا حضر فلان أن يدفع الكفيل الدين.
ومنها: إذا كان لرجل على رجل مال فكفل رجل بنفس المطلوب، فإن لم يواف به إلى وقت كذا فعليه مالَه عليه، وهو كذا من المال. فمضى الأجل قبل أن يوافي به، فالمال لازم عند الحنفية استحساناً خلافاً لابن أبي ليلى.
وقد علل الحنفية الاستحسان في هذه المسألة بوجهين: أحدهما: أنه يحمل على التقديم والتأخير فيجعل كأنه كفل بالمال فى الحال ثم علَّق البراءة على الكفالة بالموافاة بنفسه، والموافاة تصلح سبباً للبراءة عما التزمه بالكفالة. والتقديم والتأخير في الكلام صحيح، فإذا أمكن تصحيح كلامه على هذا الوجه حمل عليه.
والوجه الثاني: أن هذا متعارف فيما بين الناس، فإن رغبة الناس في الكفالة بالنفس أكثر منه بالكفالة بالمال، فللطالب أن يرضى بأن يكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به يكون كفيلاً بالمال حينئذ، وفيه يحصل مقصوده، فإنه يجدُّ في طلبه ليسلمه إلى خصمه فيتمكن من استيفاء الحق منه، وإن لم يفعل يصير كفيلاً بالمال (2).
(1) سبقت ترجمته.
(2)
المبسوط جـ 19 ص 177.