الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الظاهرين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تعارض الظاهرين (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان معنى الظاهر أو الغالب. فما الحكم إذا تعارض ظاهران؟
يرجح أحدهما إذا اقترن بمرجح وإلا فالقولان.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أقرَّت امرأة بالنكاح وصدَّقها المقرُّ له بالزوجية - ولم يأتيا ببينة - فالجديد عند الشافعي رحمه الله قبول الإقرار؛ لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه، لا فرق بين العربيين والبلديين. المراد بالعربيين: البدويين. والبلديين: الحضريين. والقديم: إن كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر - وهو صدقهما - بظاهر آخر هو أن البلديين يُعرف حالهما غالباً ويسهل عليهما إقامة البينة.
وعندي في هذا العصر لا بد من إقامة البينة أو الإثبات بعقد النكاح المصدق لفساد الزمان.
ومنها: أتت بولد يمكن كونه منه، وادَّعت أنه أصابها. وأنكر - بعد الاتفاق على الخلوة - فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدَّقة (2).
(1) المبسوط جـ 27 ص 20، أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 38، أشباه السيوطي ص 72.
(2)
أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 38 - 39.
ومنها: إذا سقط رجل في بئر في الطريق فقال الحافر: القى نفسه فيها عمداً. وقال الورثة: كذب. فقد تقابل هنا ظاهران: الأول قول الورثة؛ لأن الظاهر يشهد له؛ حيث إن الإنسان لا يلقي نفسه في البئر عمداً في العادة. والثاني: الظاهر أن البصير يرى البئر أمامه في ممشاه. فتقابل الظاهران هنا ويبقى الاحتمال في سبب وجوب الضمان والضمان لا يجب بالشك.
ولذلك فالورثة هنا يحتاجون لإقامة البينة على أنه وقع فيها بغير عمد؛ لأنه وإن كان معهم ظاهر فالظاهر إنما يكون حجة في دفع الاستحقاق لا في إثباته، والورثة هنا يحتاجون إلى إثبات استحقاق الدية على عاقلة الحافر، فلا يكفيهم الظاهر لذلك، بل لا بد من إقامة البينة على مدَّعاهم (1).
(1) المبسوط جـ 27 ص 20 بتصرف.