الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والعشرون [ثبوت الحكم عند ثبوت شرطه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ثبوت الحكم عند وجود شرطه نظير ثبوت الحكم بالعلة (1).
وفي لفظ: ثبوت الحكم عند وجود الشرط يكون محالاً به على السبب (2).
وفي لفظ: الوجوب إذا ثبت عند وجود شرطه فإنما يحال به على سببه (3). وتأتي في حرف الواو إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق معنى الشرط والعلة والسبب، فمفاد هذه القواعد أن الحكم إذا ثبت عند وجود شرط وجوبه فهو شبيه بثبوت الحكم بالعلة، ومن ناحية ثانية إن ثبوت هذا الحكم عند وجود شرطه لا يحال على الشرط؛ لأن الشرط عند الأصوليين (ما ينتفي الحكم عند انتفائه، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه) بل إنما يحال به على سببه وعلته، لأن السبب هو الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من انتفائه انتفاء الحكم. فإذا ثبت الحكم دل ذلك على وجود سببه وعدم انتفاء شرطه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا وجبت الزكاة عند حولان الحول - وهو شرطها - فكأنها وجبت لثبوت
(1) المبسوط جـ 7 ص 206.
(2)
نفس المصدر جـ 25 ص 143، 146.
(3)
المبسوط جـ 25 ص 143.
سبب وجوبها وهو النصاب، بل إن ثبوت وجوبها إنما يحال به على سببها وهو النصاب، وكان وجود الشرط موجباً إخراجها لمستحقيها. فالسبب موجب، والشرط موجب، ولكن جهة الإيجاب مختلفة، فالسبب هو بلوغ المال النصاب موجب للزكاة في المال، وحولان الحول وهو شرطها موجب لإخراجها لمستحقيها وتعلق وجوب ذلك بذمة المكلف.
ومنها: وجوب الصلاة وتعلقها في ذمة المكلف المتطهر بعد دخول وقتها شبيه بثبوت وجوبها بسببها وهو الوقت، وإنما يحال وجوب الأداء على السبب لا على الشرط.
ومنها: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال؛ لأن الشرط يقابل المشروط جملة.