الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة [التعامل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التعامل بخلاف النص لا يعتبر (1).
هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: لا اجتهاد مع النص. الآتية في حرف - لا - إن شاء الله ولكنها أعم منها موضوعاً.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النص المراد به هنا: لفظ الشارع من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف.
والنص في اللغة: الرفع. يقال: نصصت الحديث نصًّا: أي رفعته إلى من أحدثه. ونص النساء العروس نصًّا: رفعنها على المنصة: وهي الكرسي الذي تقف عليه في جلائها. ونصصت الدابة استحثثتها واستخرجت ما عندها من السير (2).
فمفاد القاعدة: أن أي تعامل مخالف لنص الكتاب أو السنة فهو غير معتبر وليس بحجة وهو باطل قطعاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، أو ما دون سرته حتى يجاوز ركبته، فقالت الحنفية: إن السرة ليست من العورة وذكروا على ذلك أدلة:
من ذلك: ما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان إذا اتزر أبدى عن سرَّته (3).
(1) المبسوط جـ 10 ص 146.
(2)
المصباح مادة "نص"، والمعرب مادة "نص".
(3)
خبر ابن عمر هذا لم أجده ولكن هناك أحاديث تقويه وتدل على أن السرة ليست بعورة، =
وقال أبو هريرة رضى الله عنه للحسن رضى الله عنه: أرني الموضع الذي كان يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فأبدى سرته فقبلها أبو هريرة رضى الله عنه (1). ولو كانت من العورة لما جاز للحسن أن يكشفها ولما جاز لأبي هريرة أن يقبلها.
وقال أبو بكر محمَّد بن الفضل (2) رحمه الله: إن السرة إلى موضع نبات الشعر ليس من العورة لتعامل العمال فى الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار، وفي النزع عن العادة الظاهرة نوع حرج. قال السرخسي تعقيباً على هذا القول: وهذا بعيد؛ لأنه مخالف للنص، (والتعامل بخلاف النص لا يعتبر).
ومنها: تعامل كثير من الناس بالربا وأخذ فوائد البنوك وهي ربا، فليس تعامل الناس وسكوت الحكام والعلماء عن ذلك يعتبر محللاً للربا؛ لأن (التعامل بخلاف النص لا يعتبر).
ومنها: اختلاط الرجال بالنساء السافرات شبه العاريات في كثير من بلاد المسلمين حتى أصبح نزع الناس عن تلك العوائد من الصعوبة بمكان، ومع ذلك فإن هذا التعامل والاختلاط والسفور لا يعتبر ولا يجوز السكوت عليه؛ لأنه مخالف للنصوص الشرعية.
= ينظر المغني جـ 2 ص 285 فما بعدها وفيه خبر أبي هريرة.
(1)
ذكره في المغني ولم يخرجه محققه.
(2)
أبو الفضل الكماري البخاري الحنفي كان إماماً كبيراً وشيخاً جليلاً معتمداً في الرواية مقلداً في الدراية، رحل إليه أئمة البلاد، ومشاهير كتب الفتوى مشحونة بفتاواه ورواياته، مات سنة 381 هـ، الفوائد البهية ص 184.