الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة [تعجيل الحق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوبة لا يجوز (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأحكام لها أسباب يترتب وجودها عليها، فإذا وُجد السبب وجد الحكم. كالصلاة إذا وجد سببها وهو الوقت وجبت مع خلو المانع. فغروب الشمس سبب لتعلق وجوب صلاة المغرب بذمة المكلف، وملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، ولذلك وبناء على هذه القاعدة لا يجوز تعجيل حق قبل وجود سبب وجوبه وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده.
ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها:
لا يجوز للمرأة أن تهب صداقها قبل عقد زواجها؛ لأن عقد الزواج سبب لوجوب المهر فما لم يوجد العقد لا يجب المهر، ولا تجوز هبته بناء على عدم وجود سببه. ويتصور هذا بأن يخطب رجل امرأة وقبل عقد النكاح يسلمها مهرها معجلاً له، فهذه لا يجوز لها أن تهب هذا المهر لأحد؛ لأن حق الزوج مازال متعلقاً به فقد لا يتم الأمر ولا يعقد العقد ويطالب الخاطب باسترداد ما دفع فلا تجده المرأة فيكون ذلك سبباً للنزاع والتخاصم.
ومنها: تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب؛ لأنه ربما لا يوجد النصاب مستقبلاً، بخلاف ما لو كان النصاب موجوداً وعجل زكاة عام أو عامين.
(1) المبسوط جـ 3 ص 11، 32.
ومنها: لا يجوز إخراج عشر الثمرة أو الحب قبل خروج الثمرة أو وجود الحب في سنبله.
ومنها: إنسان له مائتي درهم فتصدق بها بنية الزكاة عما يفيده مستقبلاً ثم استفاد عشرة آلاف درهم من عامه ذلك، فإنه يستقبل بها حولاً جديداً ولا يجزيه المعجل عما يلزمه من زكاتها؛ لأنه لما تصدق بجميعها انقطع حكم الحول إذ لم يبق في ملكه شيء مما انعقد عليه الحول السابق، فإذا انقطع حكم الحول كان المؤدى تطوعاً.
أما لو بقي شيء من المال بعد التصدق ثم اكتسب مالاً جديداً ومضى الحول فإن المعجل يجزيه عن الزكاة كما لو تصدق بعشرة دراهم عن زكاة حولين من المائتي درهم ثم اكتسب بعد ذلك عشرة دراهم فيتم حوله ويجزيه ما أخرجه (1).
(1) المصدر السابق جـ 3 ص 32 بتصرف.