الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة والعشرون [التبع]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
التبع يقوم بالأصل (1).
وفي لفظ: التبع لا يظهر مع ظهور الأصل (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التبع: المراد به هنا ما يكون تابعاً لغيره في وجوده ولا يكون قائماً بنفسه.
والأصل: ما يكون قائماً بنفسه ولا يكون وجوده تبعاً لوجود غيره أو ضمن غيره. فبناء على ذلك فإن التبع أو التابع لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بأصله وبالتالي لا يظهر مع ظهور أصله، ولا يأخذ حكماً غير حكم أصله.
ولذلك قالوا: ما كان تابعاً لغيره في الوجود فإنه لا ينفرد بالحكم وإنما يكون حكمه تبعاً لحكم أصله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشتمل المال الزكوي على النصاب والوقص (3) فهلك منهما شيء يجعل الهالك من الوقص خاصة - عند أبي حنيفة وأبي يوسف - كما لو كان له فوق النصاب ثمانون من الغنم فحال عليها الحول ثم هلك أربعون فعليه في الباقي شاة؛ لأن الوقص تبع للنصاب باسمه وحكمه؛ فإنه لا يتحقق الوقص إلا بعد النصاب وهذا هو علامة التبع مع الأصل، فإن التبع يقوم بالأصل، فالأصل يستغني عن التبع؛ لأنه لو لم يوجد إلا أربعون شاة ففيها شاة.
(1) المبسوط جـ 3 ص 22.
(2)
القواعد والضوابط ص 484 عن التحري، المبسوط جـ 22 ص 147.
(3)
الوقص: ما زاد على النصاب.
ومنها: إذا اشترى المضارب ببعض المال داراً في قيمتها فضل على رأس المال فباع رجل إلى جنبها داراً وفي يد المضارب من مال المضاربة مثل ثمن الدار التي بيعت إلى جنب دار المضاربة - فأراد المضارب أن يأخذ الدار بالشفعة لنفسه - لم يكن له ذلك وإنما يأخذها على المضاربة أو يدع؛ لأن حق رب المال أصل وحق المضارب تبع؛ لأن حق المضارب في الربح فقط، وهو تبع لرأس المال، وهو متمكن من أخذها بما هو الأصل، (والتبع لا يظهر مع ظهور الأصل)(1).
(1) المبسوط جـ 22 ص 147.