الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والأربعون [التحري]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة (1).
وفي لفظ: التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة (2).
وفي لفظ: التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة (3).
وفي لفظ: التحري في باب الفروج لا يصح (4).
وفي لفظ: التحري في الفروج لا يجوز بحال (5).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التحري لغة: القصد. يقال: تحريت الشيء قصدته، وتحريت في الأمر طلبت أحرى الأمرين وهو أولاهما (6).
وقال في المختار: التحري في الأشياء طلب ما هو أحرى في الاستعمال في غالب الظن أي أجدر وأخلق. وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده (7).
وقال الراغب: حرى الشيء يحرى: أي قصد حراه أي جانبه، وتحرّاه كذلك (8).
(1) بدائع الصنائع جـ 1 ص 372.
(2)
الأصل لمحمد بن الحسن جـ 3 ص 34.
(3)
المبسوط جـ 6 ص 123.
(4)
المبسوط جـ 3 ص 195.
(5)
المبسوط جـ 10 ص 202، 204.
(6)
المصباح مادة "تحريت".
(7)
مختار الصحاح مادة "حرى".
(8)
المفردات في غريب القرآن مادة "حرى".