الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية [التصادق]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بالتصادق كالثابت بالمعاينة (1).
وفي لفظ: الثابت باتفاقهما كالثابت بالبينة أو أقوى منه (2).
وفي لفظ: الثابت بتصادق الورثة في حقهم كالثابت بالبينة (3).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
التصادق: تفاعل من الصدق، وهو يدل على المشاركة في الصدق، بمعنى أن بعضهم يصدق بعضاً فيما يدعيه، سواء أكان المتصادقون ورثة أم مدعين. فإن هذا التصادق يكون في حقهم جميعاً في قوة الأمر الثابت بالمشاهدة والمعاينة أو البينة والبرهان والحجة، بل هو أقوى من ذلك؛ لأن البينة يحتمل أن تكون كاذبة، ولكن التصادق لا يحتمل؛ لأن كل واحد منهم مضر لخصمه بحقه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا ترك ابنين وابنتين، فأقر أحد الابنين وإحدى البنتين بأخ لهما فإنهما يقاسمانه جميعاً ما في أيديهما على خمسة للأخ المقر سهمان وللأخت المقرة سهم وللأخ المقر به سهمان. وهذا من نصيبهما من التركة دون نصيب الأخ والأخت اللذين لم يُقرَّا بالأخ الثالث. فتصادق الأخ والأخت على الأخ الثالث يثبت حقه في نصيبهما كما لو قالت البينة على أخوة هذا
(1) المبسوط جـ 6 ص 27، جـ 18 ص 114، 140.
(2)
نفس المصدر جـ 30 ص 71.
(3)
نفس المصدر جـ 28 ص 175.
الأخ لهما. فيقاسمهما نصيبهما من تركة الأب دون مَن لم يُقرا.
ومنها: إذا قالت الرجعية بعد مضي شهرين قد انقضت عدتي. وقال الزوج: قد أخبرتني أمس أنها لم تحض شيئاً. فإن صدَّقته المرأة في ذلك فله أن يراجعها؛ لأن الحق لا يعدوهما وقد تصادقا على قيام الزوجية بينهما، بخلاف ما لو كذَّبته فالقول لها مع يمينها.
ومنها: إذا قال شخص لرجل: فلان شريكي مفاوضة، فصدقه فلان. وقال: نعم أو أجل. أو قال: صدق، أو قال: هو كما قال، أو قال: هو صادق. فهذا كله سواء، وهما شريكان في كل مال عين أو دين أو رقيق أو عقار أو غير ذلك مما هو في يد كل واحد منهما؛ لأن ما أتى من الجواب غير مستقل بنفسه، فيصير ما تقدم فيه الخطاب معاداً فيه حتى يثبت به تصادقهما على شركة المفاوضة. (والثابت باتفاقهما كالثابت معاينة)(1).
ومنها: إذا قال الرجل في مرضه لجارية لا مال له غيرها: هذه أم ولدي. فإن صدَّقه الورثة فهي حرة لا سبيل عليها وولدها وارث مع الورثة، ولا سعاية عليها؛ (لأن الثابت بتصادق الورثة في حقهم كالثابت بالبينة)(2).
(1) المبسوط جـ 18 ص 114 بتصرف.
(2)
المبسوط جـ 28 ص 175 بتصرف.