الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والأربعون [التبرع، التوكيل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التوكيل: الوكالة. ومعناهما: التفويض. يقال: وَكَّله: أي فوَّض إليه (2).
والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير (3). ومن معاني الوكالة: الحفظ. فمن وكَّل غيره وفوض إليه أمره مطلقاً عن القيد والتخصيص فهذه الوكالة لا تمنح الوكيل حق التبرع بمال الموكِّل؛ لأن التبرع ينافي الحفظ الذي هو معنى الوكالة والتوكل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من وكَّل شخصاً بماله يتصرف فيه بيعاً وشراء وإجارة لم يملك التبرع بشيء منه لمنافاته للحفظ (4).
(1) المبسوط جـ 23 ص 191.
(2)
تحرير ألفاظ التنبيه ص 206.
(3)
أنيس الفقهاء ص 238.
(4)
ينظر رسائل ابن نجيم ص 37.