الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والستون [التخصيص في المصيب والتعميم فيه]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب لكونه مبنيًّا عليه (1).
ومقابلها: تعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المصيب: اسم فاعل من أصاب يصيب فهو مُصيب.
والمصاب: اسم مفعول من أُصيب يصاب فهو مصاب.
والمراد بالمصيب في القاعدة المجاهد الآسر لعدوه، والمراد بالمصاب: العدو المأسور.
فمفاد القاعدة الأولى: أن تخصيص الآسر المصيب يكون دليلاً على التخصيص في المأسور المصاب؛ لأن المصاب مبني على المصيب.
والقاعدة الثانية المقابلة: إن تعميم الآسرين المصيبين يكون دليلاً على التعميم في المأسورين المصابين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال القائد لعشرة من جنوده: إن أصبتم - أي أسرتم - عشرة أرؤس من الأعداء فلكم منها رأس. فإن أصابوا عشرة، فلهم جميعاً رأس واحدة؛
(1) شرح السير ص 694.
(2)
نفس المصدر ص 695.
لأنه لما جمع بينهم في ذكر الإصابة فقد خصَّهم، والتخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب.
ومثله: إذا قال لعدد من الطلاب: إذا نجحتم في الامتحان، أو فزتم في المسابقة فلكم الجائزة، فإذا نجحوا أو فازوا فلهم جميعاً جائزة واحدة.
ولكن إذا قال لعشرة: إن أصاب كل رجل منكم عشرة أو أصاب رجل منكم عشرة أرؤس فله منها واحد. فأصاب كل واحد عشرة أو أصاب عشرين فلمن أصاب العشرة رأس منها، ولمن أصاب العشرين رأسان من أوساطهم؛ لأن القائل هنا أفرد كل واحد بالإصابة وجعل خطابه عامًّا فيهم، فتعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب، كما لو خاطب جميع العسكر، أو الطلاب.