الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: لو نذر الطواف لم يجزه إلا سبعة أشواط فلا يكفي طوفة واحدة (1).
رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
لو نذر عتق رقبة لم تشترط فيها السلامة من عيوب الكفارة في الأصح. أي يجزئه إعتاق أي رقبة بأي وصف.
ومنها: لو نذر صلاة ركعتين فصلى أربعاً بتسليمة واحدة بتشهد أو تشهدين جاز في الأصح؛ لأنه جاء بالنذر وزيادة.
ومنها: من نذر التصدق كفاه أقل ما ينطلق عليه الاسم (2).
(1) أشباه السيوطي ص 164 - 165.
(2)
المنثور جـ 3 ص 371.