الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [تنزيل الألفاظ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تنزيل الألفاظ على المعنى الشرعي أو العرفي (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الألفاظ التي يتكلم بها المكلف - وبخاصة في باب الأيمان - هل تحمل على المعنى الشرعي أو تحمل على المعنى العرفي؟ خلاف بين المذاهب في ذلك.
فالحنفية يحملونها على المعنى العرفي قولاً واحداً - إذا لم يكن هناك نية للحالف أو المتكلم (2). وأما عند المالكية: فتحمل الألفاظ على النية أولاً، فإن لم تكن نية فعلى الباعث - أو ما يسمونه البساط - فإن لم يكن فتارة يحملونها على العرف، وتارة على المعنى القرآني أو اللغوي (3).
وأما عند الشافعية والحنابلة فبينهم في المعتبر خلاف (4)، ويظهر ذلك في كثير من المسائل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف لا يبيع الخمر، فإن أراد أن لا يتلفظ بلفظ البيع مضافاً إلى الخمر فإذا باعه حنث، وإن أطلق - ولم تكن له نية - لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور في الخمر؛ لأنها ليست بمال عند المسلم. وفي وجه
(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 165 وينظر الوجيز ص 157.
(2)
مجمع الأنهر جـ 1 ص 548.
(3)
أسهل المدارك جـ 2 ص 23، المدونة الكبرى جـ 2 ص 52.
(4)
الإفصاح جـ 2 ص 327.
عند الشافعية أنه يحنث على كل حال (1).
ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد - وكانت له دابة باسمه - فعند الشافعية: لا يحنث الحالف بركوبها؛ لأن العبد - وإن كانت له دابة باسمه - لكنه لا يملكها بل هي في الحقيقة ملك السيد، فالحالف إنما ركب دابة السيد لا دابة العبد (2).
وعند الحنفية وأحمد يحنث؛ للإضافة العرفية (3).
ومنها: لو حلف لا يبيع. فباع بيعاً فاسداً. قال الشافعية: لا يحنث؛ لأن الفاسد ليس بعقد (4)، وبمثله قال أحمد بن حنبل رحمه الله (5).
وخالف في ذلك أبو حنيفة (6) ومالك (7) رحمهما الله تعالى وحكما بالحنث؛ لأن البيع الفاسد يسمى في العرف بيعاً. والذي رجحه ابن الوكيل في هذه وأمثالها الحنث حملاً على الحقيقة العرفية (8).
(1) روضة الطالبين جـ 8 ص 44.
(2)
أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 165.
(3)
المغني جـ 13 ص 555 - 556.
(4)
روضة الطالبين جـ 8 ص 44.
(5)
المغني لابن قدامة جـ 13 ص 490.
(6)
بدائع الصنائع للكاساني جـ 3 ص 83.
(7)
الكافي في فقه أهل المدينة جـ 1 ص 449.
(8)
أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 169.