الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية عشرة [التابع]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
التابع تابع (1).
وفي لفظ: التابع يثبت له حكم أصله (2).
وفي لفظ: ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل (3) وتأتي في حرف الثاء إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
التابع: هو ما لا يوجد مستقلاًّ بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره.
التبع: هو التابع.
مفاد هذه القواعد: إن ما كان تابعاً لغيره في الوجود - سواء كان جزءاً من متبوعه أو ضمن متبوعه أو من ضرورات متبوعه ولوازمه، أو فرعاً له أنه لا حكم له منفرداً بل إن الحكم الذي يثبت لأصله يثبت له. فإذا ثبت لأصله حكم بالإيجاب أو التحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة، فإن هذا الحكم يثبت له أيضاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا بيعت دابة في بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعاً لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع.
(1) قواعد الحصني ق 2 ص 544 بالمعنى، قواعد الونشريسي - إيضاح المسالك ص 52، قواعد ابن رجب ق 84، أشباه السيوطي ص 177، أشباه ابن نجيم ص 120، المجلة المادة 47، المدخل الفقهي الفقرة 634، الوجيز مع الشرح والبيان ص 331 ط 4.
(2)
قواعد المغني ص 639 عن المغني جـ 4 ص 430، الموافقات جـ 3 ص 108.
(3)
المبسوط جـ 26 ص 136.