الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والعشرون [التبرع بالضمان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
التبرع بالضمان كالتبرع بالأداء (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التبرع في اللغة: التطوع (2)، وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضاً، وأصل البرع: التفوق في العلم أو الشجاعة أو غير ذلك (3).
فكأن المتبرع متفوق على غيره في فعله أمراً بدون عوض أو مقابل دنيوي أو مادي.
والتبرع في الاصطلاح الفقهي: التطوع بالشيء (4)، فهو متفق مع المعنى اللغوي.
الضمان: مصدر ضمنته أضمنه: إذا كفلته (5). فالضمان: الكفالة.
والأداء في اللغة: الإيصال. يقال: أدى الأمانة إلى أهلها: أوصلها.
والمراد هنا: دفع الدين عن المدين للدائن.
ومفاد هذه القاعدة: أن من تطوع بالكفالة فحكمه حكم من تطوع بأداء الدين في الالتزام والوجوب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وكل الرجلُ الرجلَ أن يزوجه امرأة، فزوجها إياه وضمن لها عنه المهر
(1) المبسوط جـ 5 ص 21.
(2)
مختار الصحاح مادة "برع".
(3)
المصباح مادة "برع".
(4)
أنيس الفقهاء ص 256.
(5)
تحرير ألفاظ التنبيه ص 203.