الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والثمانون بعد المائة [تقدير الموجود معدوماً والعكس]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تقدير الموجود في حكم المعدوم وتقدير المعدوم في حكم الموجود (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المعدوم: ما ليس موجوداً تحقيقاً، ولكن لصحة بعض الأحكام الشرعية يجب تقدير ما ليس بموجود في حكم الموجود تحقيقاً ليصح بناء الحكم عليه، وكذلك تقدير الموجود في حكم المعدوم تحقيقاً ليصبح بناء الحكم عليه كذلك.
وهذه القاعدة وثيقة الصلة بقاعدة سبقت قريباً.
ثالثاً: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجد المسافر الماء - وهو محتاج إليه لعطشه أو عطش رفيقه أو حيوان محترم، أو وجد ثمنه وهو محتاج إليه لنفقته ذهاباً وإياباً، أو لقضاء دَيْنه، أو كان ثمن الماء زائداً على ثمن مثله، فإن الماء في كل هذه الحالات وأشباهها يقدر كالمعدوم فيتيمم.
ومنها: وجود المكفَّر الرقبة وهو محتاج إليها أو إلى ثمنها، فيقدرها معدومة وينتقل إلى البدل. هذان مثالا تقدير الموجود معدوماً.
(1) قواعد الأحكام جـ 2 ص 98 - 99، قواعد الحصني ق 1 ص 694. وقواعد المقري ق 259 بلفظ التقديرات الشرعية. والفروق للقرافي جـ 1 ص 161 الفرق السادس والعشرون، جـ 2 ص 27، 202، الفرقان 55، 108.
وأما تقدير المعدوم موجوداً فمن أمثلته:
الديون فإنها تقدر موجودة في الذمم بلا تحقق لها ولا لمحلها، ويدل على تقديرها وجوب الزكاة فيها، فلو لم نقدر وجودها لما وجبت الزكاة في معدوم.
ومنها: المنافع في الإجارة معدومة فإن قوبلت بمنفعة مثلها كانت مقابلة معدوم بمثله، ولكنها - أي المنافع - تقدر موجودة لتستحق الأجرة.
ومنها: إيمان أطفال المسلمين يقدر موجوداً حتى لا يحل استرقاقهم، بخلاف أطفال الكفار الذين يتقدر كفرهم فيجوز استرقاقهم.