الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنصوص عليه، أو أضمر ضرورة صدق المتكلم.
وقيل: هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً، لكن يكون من ضرورة اللفظ، وهو أعم من أن يكون شرعيًّا أو عقليًّا (1). ومن أمثلته قوله تعالي:{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (2).
فمفاد هذه القواعد - كما ذكرنا - أن الثابت بدلالة النص أو ضرورته أو اقتضائه حكمه في الثبوت كحكم النص المنطوق والملفوظ به لكن بشرط أن لا يوجد تصريح بخلافه (3).
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا أذن الواهب للموهوب له بقبض الموهوب صريحاً قبضه في المجلس وبعده. وأما إذا نهاه لم يصح قبضه؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة. ولو سكت فلم يأذن ولم ينه صح قبضه في المجلس لا بعده دلالة.
ومنها: إذا قيل له: قد بعت. فقال: لم أبع ولم أوص. كان جحوداً ونفياً للبيع والوصية في الماضي، ومن ضرورته نفي العقد والوصية في الحال، وهو يملك نفي العقد في الحال، (والثابت بضرورة النص كالثابت بالنص).
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"(4). أي لا صلاة تامة. وليس المراد نفي الصلاة بالكلية لأنها موجودة فعلاً.
(1) التعريفات الفقهية للبنجلاديشي ص 501 بتصرف.
(2)
الآية 82 من سورة يوسف.
(3)
كشف الأسرار للبخاري جـ 2 ص 237، أصول السرخسي جـ 1 ص 248، والإحكام للآمدي جـ 2 ص 249 بتصرف، الغنية في الأصول ص 83 - 84.
(4)
الحديث أخرجه البيهقي من حديث علي وأبي هريرة رضي الله عنهما جـ 3 ص 81، الحديثان رقم 4943، 4945.
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "لا عمل لمن لا نية له"(1) أي لا ثواب ولا جزاء لمن يعمل بدون نية. وليس المراد نفي العمل لأنه واقع فعلاً.
ومنها: إذا أقر لشخص بكرم في أرض، كان له الكرم بأرضه كلها؛ لأن اسم الكرم يجمع الشجر والأرض عامة. ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف إلى المعتاد (2). وما ثبت بدلالة النص عادة فهو كالمنصوص عليه.
ومنها: إن أقر بحائط لرجل وقال: عنيت البناء دون الأرض لم يصدق ويقضى عليه بالحائط بأرضه؛ لأن اسم الحائط للمبني ولا يتصور ذلك إلا بالأرض، وأما غير المبني فيكون آجراً وخشباً ولَبِناً ولا يكون حائطاً (3).
(1) الحديث أخرجه البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه، لعله في السنن الصغرى، اتحاف جـ 10 ص 5.
(2)
المبسوط جـ 18 ص 67.
(3)
نفس المصدر جـ 18 ص 65.