الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة [تقديم الحكم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحكم في اللغة: المنع والقضاء.
وفي الاصطلاح: هو خطاب الله المفيد فائدة شرعية (2).
والشرط في اللغة: العلامة.
وفي الاصطلاح: الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. كالطهارة للصلاة. وقيل: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده (3). وهو شرط الصحة، لا شرط وجوب الأداء.
الأصل: تقدم الشروط على مشروطاتها كالطهارة مقدمة على الصلاة فلا يجوز بحال تقدم الصلاة على الطهارة، ولكن ما تعنيه القاعدة يتعلق ببعض الأحكام التي يمكن أن تتقدم على شرطها، والمقصود به شرط وجوب الأداء لا شرط الصحة (4).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شرط وجوب إخراج الزكاة وأدائها تمام الحول، فإذا أخرج الزكاة قبل
(1) الفروق للقرافي جـ 1 ص 196 فما بعدها الفرق، إيضاح المسالك ق 36.
(2)
المطلع ص 317.
(3)
نفس المصدر ص 54.
(4)
مع الاتفاق على أنه لا يجوز تقدم الحكم على سببه كالصلاة قبل دخول الوقت والزكاة قبل ملك النصاب، وإقامة الحد قبل وجود سببه.
تمام الحول مع وجود النصاب فهل تجزئه: قولان عند المالكية.
ومنها: الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، فيها اختلاف بين الأئمة.
ومنها: إسقاط الشفعة قبل البيع.
ومنها: إيقاع القصاص قبل موت المقتول.