الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تعدي محل الحق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق أو يبقى وإنما يبطل الزائد خاصة (1)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مفاد هذه القاعدة: أن الإنسان إذا كان له حق فاستوفاه وزاد عليه غيره، فهل يبطل ما يستحقه، أو يبقى المستحق ويبطل الزائد فقط؟ وجهان عند الشافعية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا زُفَّت ثيب إلى زوجها وأرادت أن يقيم عندها سبع ليال ثم يقضي لبقية ضرائرها، فهل يقضي لهن السبع أو الزائد على الثلاث التي هي حق الثيب؟
لأنه لو اقتصر على الثلاث لم يقض لضرائرها شيئاً؛ لأن هذه حق شرعي لها.
عند الشافعية في هذه المسألة وجهان: قال الزركشي: الأصح الأول، والعلة أنها لما تعدَّت محل حقها - وهو الثلاث - سقط أصل حقها، للخبر.
قال الإِمام النووي: ومسألة الزفاف شاذة عن القياس والمعول فيها على
(1) المنثور جـ 1 ص 355.
الخبر (1) فلا ينبغي أن يستشهد بها (2).
ومنها: إذا كسر عضداً قطعه من المرفق وأخذ حكومة العضد؛ لأن كسر العظام لا قصاص فيه - فإذا أراد القطع من الكف - فهل له طلب أرش الساعد؟ وجهان حكاهما القفال مشبهاً لهما بالصورة السابقة - وقد سبق إنها شاذة عن القياس - وأما إذا لم نجوز له القطع من الكوع فقد قال الأصحاب: - أي الشافعية - إنه إذا قطع منه فليس له حكومة الساعد تغليظاً عليه إذ فعل ما ليس له أن يفعله.
ومنها: الظافر بماله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة؟ تزيد على حقه، قالوا: لا يضمن الزائد في الأصح، كما لا يضمن كسر الباب وثقب الجدار إذا لم يصل إلا بهما.
(1) الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة رضى الله عنها وأصبحت عنده فقال لها: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبَّعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت". فقالت: ثلِّث. أي بت عندي ثلاث ليال. الحديث أخرجه الشافعي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، كما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى عن مالك حديث رقم 14529، معرفة السنن والآثار كما أن هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه الشافعي في الأم جـ 10 ص 283، ومسلم في كتاب النكاح الأحاديث 3557 - 3561.
(2)
ينظر روضة الطالبين جـ 5 ص 666.