الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة [الثابت بدلالة العرف والعادة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص (1).
وفي لفظ: الثابت بالعرف كالثابت بالنص (2) ، أو بالشرط (3).
وفي لفظ: الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي (4).
وفي لفظ: الثابت بالعادة كالثابت بالنص (5).
وفي لفظ: الثابت عادة كالمتيقن به (6).
وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت نصًّا، أو نطقاً أو ذكراً (7).
وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت شرطاً (8).
وفي لفظ: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (3)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم.
وفي لفظ: المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص (9). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
(1) المبسوط جـ 4 ص 227.
(2)
نفس المصدر جـ 9 ص 4، جـ 11 ص 51، جـ 30 ص 199.
(3)
نفس المصدر جـ 14 ص 18.
(4)
نفس المصدر جـ 12 ص 11، القواعد والضوابط ص 485 عن التحرير للحصيري.
(5)
المبسوط جـ 19 ص 99.
(6)
نفس المصدر جـ 1 ص 78.
(7)
شرح السير ص 170، 290، القواعد والضوابط ص 283، 485.
(8)
الفتاوى الخانية جـ 1 ص 385.
(9)
المبسوط جـ 23 ص 209، وينظر أيضاً: أشباه السيوطي ص 92، وأشباه ابن نجيم ص 99، وشرح الخاتمة ص 54، والمجلة م 43، 45، والمدخل الفقهي الفقرة 611، 612، والوجيز ص 306 ط 4.