الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
الحيوان
أوَّلاً: حيوان البرِّ:
ذبحُ الغَزالِ واستخدامُ لَحْمِه للاسْتِهلاكِ الآدَمِيِّ
(9) السؤال: هل يجوز ذَبْحُ الغَزالِ واستخدامُ لحمِهِ للاستهلاك الآدميِّ
؟
الجواب: يجوز ذَبْح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدميِّ باتِّفاق عُلماء الأُمَّة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[فتاوى دار الإفتاء المصرية (36/ 28)]
* وانظر: فتوى رقم (159)
* * *
ما يُباحُ أَكْلُهُ من أجزاء الشَّاة
(10) السؤال: سألتُ أبي عن شيءٍ من الشَّاةِ حَرامٌ
؟
الجواب: دَمُها. والطِّحَالُ لا بأس به.
قلت: الغُدَّة
(1)
؟
قال: كَرِهَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديث مُجاهِدٍ؛ الأوزاعيُّ عن واحد.
[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (3/ 893 - 894)]
* * *
استيرادُ لحُومِ الخَيلِ والبِغالِ والحَميرِ والضَّفادِعِ
(11) السؤال: إشارة إلى الموضوع أعلاه، والوارد بكتاب الإدارة العامَّة للجمارك، المتضمِّن الاستفسار عن بعض السِّلع غير المعروفة لديها ما إذا كان مسموحاً باستيرادها شرعاً مِنْ عَدَمِه، وهي:
1 -
لحوم الخيول والحمير والبِغال طازجة أو مبرَّدة أو مجمَّدة.
2 -
الخيول العربيَّة الأصيلة، وغير العربيَّة.
(1)
الغُدَّة: لحمٌ يحدثُ من داءٍ بين الجلد واللَّحم، يتحرَّك بالتحريك. المصباح المنير (2/ 606).