الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانت ضئيلةً، ولا سيَّما الشائعة في البلاد الغربيَّة؛ كبعض الشوكولاتة، وبعض أنواع المثلجات (الآيس كريم، الجيلاتي، البوظة)، وبعض المشروبات الغازيَّة؛ اعتباراً للأصل الشرعيِّ في أنَّ ما أسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حَرَام، ولعدم قيام موجِبٍ شرعيٍّ استثنائيٍّ للترخيص فيها.
[توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلاميَّة للعلوم الطبية بالكويت 1415 هـ /1995 م]
* * *
ثانياً: اللَّبن:
اللَّبَنُ إذا وَلَغَ فيه كَلْبٌ
(305) السؤال: لَبَنٌ وَلَغَ فيه الكَلْبُ؛ أَيَحِلُّ أو يَحْرُمُ
؟
الجواب: أخبرني ابنُ القاسِم عن مالكٍ أنَّه سُئل عن لَبن وَلَغَ فيه الكَلبُ؛ هل يُشرب أو يُهرَق؟
قال: يَعمَدُ الرَّجُل إلى رزق من أرزاق الله فيُهرِقه لكَلبٍ وَلَغَ فيه! هو حلالٌ.
[فتاوى ابن سحنون (ص 509 - 510)]
* * *
شُرْبُ اللَّبَن ما لم يَصِرْ مُسْكِراً
(306) السؤال: رجُلٌ عنده حِجْرةٌ
(1)
خَلْفَها فَلُوَّةٌ؛ فهل يجوزُ الشُّربُ من لَبَنِها أم لا
؟
(1)
الحِجْرَة: الأنثى من الخيل. وإثبات الهاء في آخره ممَّا تنطق به العامَّة، وهو لحنٌ؛ لأنَّه اسمٌ لا يشترك فيه المذكَّر. انظر: تاج العروس (10/ 536).
والفَلُوُّ: المُهْر الصغير، والأنثى فُلُوَّة. انظر: الصحاح (6/ 2456).