الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَيْدُ السَّمَك بالشَّبَكَة
(98) السؤال: [ما حُكمُ صَيدِ السَّمَك بالشَّبَكَة
؟]
الجواب: سمعتُ أبي يقُول في صيد السَّمك بالشَّبِكَة: لا بأس به، ليس فيه اختلاف، وهُو أحبُّ إليَّ من نبع الحصى.
[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (3/ 881)]
* * *
أَكْلُ السَّمَك المُصَادِ بواسِطَةِ دُودَةٍ
(99) السؤال: ما حُكمُ الدُّودة التي تُطْعَمُ بها الشقى؛ يقصد بها: الآلة التي يُصاد بها السَّمَك، وتُسمَّى:(السِّنَّارة)، ثمَّ صاد الصيادُ سمكةً بهذه الدُّودة؛ فهل يجوز أَكْلُ السَّمَك
؟
الجواب: يجوز أكلُ تلك السَّمكة. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 6471)]
* * *
صَيْدُ السَّمَكِ بإِلْقَاءِ الطَّعَامِ إِلَيهِ
(100) السؤال: قلتُ لأبي: السَّمكُ يُلْقَى له الطَّعامُ حتَّى يجتمِعَ؛ يُصَادُ بذلكِ
.
الجواب: لا بأس؛ إلَّا أن يكون مَيْتةً؛ فإنِّي أكرهُ أن يُصادَ بالمَيْتَة.
[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (3/ 881)]
* * *
صيدُ الأسْمَاك بالصَّعْق الكَهْربائي
(101) السؤال: ما حُكمُ صَيدِ الأَسْماك بالكَهْرُباء
؟
الجواب: الصيد هو الوسيلة الأساسية التي يتم بها الحصول على الأسماك، والأصل في صيد الأسماك هو الحِلُّ؛ لقوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96]، والأصلُ في السَّمَك الحِلُّ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْبَحْرِ، قَالَ: (هُوَ