الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه أحمد، وابن ماجه، والدارقطني وصحَّحه.
فهذه الآثار تدلُّ على أنَّ كلَّ شرابٍ أسْكَر فهو خَمْر، وأنَّ ما أسْكَر كثيرُه فقليلُه حَرام.
فالبيرة المسؤول عنها من شأنها أن تُسْكِر متعاطيها فتكون مُحرَّمة، القليل منها والكثير سواء؛ لأنَّها تُعَدُّ خَمْراً شرعاً؛ لعموم قوله عليه السلام:(كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكرٍ حَرَامٌ، ومَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)، وعلى ذلك لا يجوز شرعاً للمسلمين الاتِّجار فيها؛ لأنَّها غير مُتقوَّمة عندهم، فلا ينعقد بيعُها بينهم، لعدم توفُّر شرط من شروط البيع؛ وهو تَقوُّم المبيع، وهي وإن كانت متقوَّمة ومالاً عند غير المسلمين، فهي ليست كذلك عند المسلمين، فلا يجوز لهم التعامل أو الاتِّجار فيها. والله أعلم.
[الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء المصرية (7/ 2544 - 2545)]
* * *
(323) السؤال: والدي تاجرٌ ويبيع البيرة، ويقول: إنَّها ليست مُحرَّمة؛ لأنَّها مصنوعة من ماء الشعير؛ فما رأيكم
؟
الجواب: إذا كان من شأنها أن تُسْكِر فهي حَرام، وبَيْعُها حَرام؛ لأنَّه وَرَدَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:(كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ).
[فتاوى الشيخ محمَّد أبو زهرة (ص 683)]
* * *
تقريرُ المُؤتمَر الدَّولي لمكافحة المُسْكِرات عام 1939 عن البِيرَة والكينا
(324) إنَّ إنتاج هذا الشراب وغيره من أنواع الخمور لا يستفيد منه إلَّا صانعُه وبائعُه، أمَّا ضحاياه فهم أولئك الذين أَغْرَتْهُم الأهواء بإدْمانِه وتعاطيه
.
لقد اعتبر هذا المؤتمر أنَّ البيرة من أنواع الخَمْر، [وهي] على كُلِّ حالٍ -حسبما تَذْكُرُ التَّقاريرُ- تحتوي على نسبة من الكحول تتفاوت كَثْرةً وقِلَّةً،
وإذا لم يكن قليلُها مُسْكِراً فكثيرُها مُسْكِرٌ، وقد قال صلوات الله عليه -فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني-:(مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)؛ فقد روى البخاري ومسلم: (أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ المِزْرَ)، وهو شَرابٌ كان يتَّخِذُه أهلُ اليَمَن من الذُّرة والشَّعير، يُنْبَذُ حتَّى يَشْتَدَّ، وهذا نصٌّ في البيرة؛ فيقول صلوات الله عليه فيما رواه ابن ماجه:(إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْراً، وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْراً)، وروى مسلم وغيره عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(كُلُّ مُسْكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ). من هذا نتبيَّن أنَّ البيرة خَمْر وأنَّها حَرَام.
وكذلك الكِينا المخلوطة بالخَمْر، ولا عِبْرةَ باختلاف الأسماء، فقد قال صلوات الله عليه:(يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا).
أمَّا الاتِّجار فيها فهو داخل في نطاق اللَّعنة التي صبَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: (لُعِنَتِ الخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ؛ بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا).
أمَّا شُرْبُها للتداوي؛ فقد سأل طارقُ ابنُ سُوَيدٍ الرسولَ صلى الله عليه وسلم عن الخَمْر يصنعها للدَّواء، فنهاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال هذه الكلمة التي هي كالحِكْمَة:(إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ).
وفيما رواه ابن ماجه في [سننه] قوله صلوات الله عليه: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَام).
[فتاوى الدكتور عبد الحليم محمود (2/ 224)]
* وانظر: فتوى رقم (1036)