الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأنْتَنَت؛ هل يجوزُ أَكْلُها؟
الجواب: إنْ تَغَيَّرت تَغَيُّراً فاحِشاً يَحْرُمُ أَكْلُها.
وفي (القنية)(صج) -أي صلاة الجَلَّابي-: الطَّعامُ إذا تَغَيَّر واشْتَدَّ تَغَيُّرُه تَنَجَّسَ، وفي (كتاب الأشربة): إنْ بالتَّغَيُّر لا يَحرُمُ. قال (مت) -أي مَجْدُ الأئمَّة التُّرجُماني-: فيُحْمَلْ ما ذَكَرَه الجَلَّابيُّ على نهايةِ التَّغَيُّرِ، وما ذَكَرَه في (الأشربة) على نَفْسِ التَّغَيُّرِ. انتهى.
[فتاوى اللكنوي (ص 375)].
* * *
أَكْلُ اللَّحْمِ المَطْبوخِ بِالعِنَبِ
(224) السؤال: سمعتُ أحمد سُئل عن اللَّحم يُطبخُ بالعِنَبِ
؟
الجواب: لا بأس.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 345)]
* * *
أكلُ لحمٍ مَدْهونٍ بخَمْرٍ
(225) السؤال: بعض المطاعم هنا يدْهَنُ اللُّحوم بشيء من الخَمْر، ثمَّ يشوى هذا اللَّحم على الجَمْر، فيحترقُ الخَمْر؛ لأنَّه سريع الاشتعال كما هو معلوم؛ فهل يجوز أكلُ هذا اللَّحم؟ لأنَّ الكُحول تبخَّر؛ قياساً على الطلاء
؟
الجواب: لا يجوز أكْلُه؛ لأنَّ الخمر نجسٌ عند الجمهور، وقد لُطِّخ اللَّحم به، ولأنَّ ذلك وسيلة إلى التَّساهل بشُرْبِ الخَمْر، والأَكْل والشُّرْب في أوانيه من غير غسل. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 12087)]
* * *
أَكْلُ اللَّحم المَكْمُور
(226) السؤال: ما مراد العَلَّامة الخطيب بقوله في (الإقناع):
«ويَحرُمُ أكلُ اللَّحْمِ المَكْمُورِ، وهو المُلْقَى عليه