الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب: هذا غليانٌ، لا تَشْرَبْهُ.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 346)]
* * *
(293) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن العصير
؟
الجواب: يَشْرَبُه ثلاثة أيَّام ما لم يَغْل، فإن جاز ثلاثة أيَّام ويَغْلِي، لم يَشربه، وإنْ غَلَى قبل ثلاثة أيَّام، لم يَشربه.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 346)]
* * *
(294) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئل عن العِنَب يَغْلي وهو عِنَبٌ
؟
الجواب: لا بأس به.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 347)]
* * *
أَكْلُ الخُشَاف
(1)
(295) السؤال: هل ما يُفْعَل في رمضان من ما يُسمَّى الخُشَاف يدخلُ في حُكمِ النَّهْي عن نَبْذِ شيئين معاً، مع أنَّ الفترة المُستغرَقة لذلك لا تتعدَّى أن تلين هذه المُجفَّفات من التَّمْر والمِشْمِش وخلافه للماء
؟
الجواب: لا حَرَج فيما ذكرت، ولا يدخل فيما نُهِيَ عنه ما لم يَصِل بتغيُّره إلى درجة الإسْكَار. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 7652)]
* * *
زِيادَةُ مَاءٍ في المُسْكِر
(296) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئل: يُطيعُ الرَّجُلُ والِدَيْهِ أنْ يَتِخَّ
(2)
[لهما] المُسْكِر، ويقولُ: هو عندي حلالٌ
.
الجواب: لا يفعل؛ المُسْكرُ حرامٌ.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 346)]
* * *
(1)
الخُشَاف: شراب يُعمل من الزَّبيب والتِّين ونحوهما من الفواكه المجفَّفة بعد نقعها أو إغلائها في الماء. انظر: المعجم الوسيط (1/ 236).
(2)
تخَّ الشيء: إذا كثُر ماؤه حتَّى يلين. انظر: تاج العروس للزبيدي (7/ 238).