الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا سيَّما بعد دخول التكنولوجيا الحديثة إلى مجال صناعة الحلال، وإدخال الكثير من الموادِّ والمشتقَّات التي ترجع في أصلها إلى مُحرَّمات في الشريعة الإسلاميَّة.
3 -
تثيرُ موضوعاتُ هذه الموسوعة في النُّفوس مزيداً من العناية بجانب الحِلِّ والحُرْمَة فيما يتعلَّق بالمطعوم والمشروب والملبوس، وغير ذلك، ممَّا يؤدِّي إلى نَشْر ثقافة الحلال وتَوَسُّعِها لدى عموم المسلمين، الأمر الذي تضطرُّ معه الشركاتُ المُنْتِجَةُ والدُّولُ المُصَدِّرَةُ إلى الالتزام بضوابط الشريعة في هذا المجال.
4 -
التَّنبيهُ ولَفْتُ النظر إلى كثير من الجوانب الغامِضَة وغير الواضِحَة لدى الكثير من المسلمين فيما يتعلَّق بصناعة الحلال، ومجالاته، وطُرُقِه، والأساليب المستخدَمَة فيه.
5 -
تَلْبِيةُ حاجة الأقليَّات المُسْلِمَة التي تعيش في المجتمعات غير الإسلاميَّة؛ حيث اشتملت الموسوعةُ على فتاوى كثيرةٍ ومتنوعةٍ تتعلَّق بواقعهم الذي يعيشونه، وتُجيبُ على الكثير من الإشكالات والاستفسارات التي تتعلَّق بشؤون طعامهم وشرابهم ولباسهم، ودوائهم، وغير ذلك.
6 -
إبرازُ دَوْر الشَّريعة الإسلاميَّة في الاهتمام بمطعوم الإنسان ومشروبه، من خلال القواعد والضوابط الشرعيَّة التي أرستها ونصَّت عليها.
7 -
تَجْليةُ الكثير من الإشكالات، والإجابة على العديد من الاستفسارات التي تَرِدُ على العاملين في حَقْل صناعة الحلال.
*
منهجُ العَمَل في المَوْسوعَة:
سار العمل في هذه الموسوعة وفق المنهجية التالية:
1 -
جَمْع الفتاوى الصادرة عن عُلماء المذاهب الأربعة منذ القرن الثاني الهجري، حسب ما وقع تحت أيدينا منها، وكذلك جَمْع ما صَدَر عن دور الإفتاء وهيئات الفتوى الرسميَّة في العالم العربيِّ والإسلاميِّ، بالإضافة إلى فتاوى العُلماء المُعتبَرين من المتقدِّمين والمتأخِّرين والمعاصرين، والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجامع الفقهيَّة والمؤتمرات العلميَّة.
2 -
تَرْتيب الفتاوى في الباب الواحد وما يندرج تحته من تقسيمات ترتيباً زمنيًّا، وذلك على النحو التالي:
أ - الفتاوى الصادرة عن دور الفتوى وهيئاتها؛ وذلك حسب تاريخ نشأتها، باستثناء الفتاوى الكويتية؛ فإنَّنا نُصَدِّر بها الموضوع إذا وجدت.
ب- الفتاوى الصادرة عن العلماء المتقدِّمين، ثمَّ المتأخِّرين، ثمَّ المعاصِرين، وذلك حسب تواريخ وفياتهم.
جـ- القراراتُ والتوصياتُ الصادرة عن المجامع الفقهيَّة، والمؤتمرات العلميَّة.
3 -
عَنْونةُ الفتاوى والقرارات والتوصيات بما يناسب موضوعها في الباب الذي أُدْرِجت فيه، إلَّا إذا تعدَّدت الفتاوى في الموضوع؛ فإنَّنا نُرَتِّبها متتاليةً حسب ترتيبها الزمنيِّ، مع تصديرها بعنوان واحدٍ قبل الفتوى الأُولَى.
4 -
تصديرُ نصِّ السؤال في الفتوى بعبارة (السؤال)، ونصِّ الجواب بعبارة (الجواب). أمَّا الفتاوى التي وَرَدَت في المصدر من غير سؤال؛ فنضع لها بين معقوفتين سؤالًا يناسب موضوعها. وأمَّا القراراتُ والتوصياتُ الصَّادرة عن المجامع الفقهيَّة والمؤتمرات؛ فإنَّنا نَذْكُرُها كما هي، من غير أن تُصدَّر بسؤال.
5 -
فَصْلُ الأسئلة المتعدِّدة في الفتوى الواحدة، بإدراج كُلِّ سؤالٍ مع إجابته مُستَقِلًّا عن الأصل، ووَضْعِها تحت ما يناسب موضوعها.
6 -
تَرْقيمُ جميع الفتاوى والقرارات والتوصيات برقم مُتَسَلْسِلٍ من بداية الموسوعة حتَّى نهايتها.
7 -
تمييزُ جميع الأسئلة باللَّون الأحمر، وجميع الأجوبة باللَّون الأسود.
8 -
توثيقُ الفتاوى والقرارات والتوصيات الواردة في الموسوعة بإحالتها إلى المصدر الذي أُخِذَت منه، مع ذِكْر رقم الفتوى، أو رقم الجزء والصفحة.
9 -
الاكتفاءُ بإحالةِ الفتاوى المنقولَة عن المواقع الرسميَّة للمفتين المعاصرين على شبكة الانترنت إلى الموقع الرسميِّ للمفتي نفسه.
10 -
إحالةُ الفتاوى ذات الموضوع المشترك؛ وذلك بإثبات نصِّها في الباب الذي يُناسبها، والاقتصار على ذِكْر الإحالة إلى ذلك الموضع في الأبواب الأُخرى المرتبطة بها، وذلك بوضع عبارة:«انظر: فتوى رقم ()» . فإن كانت الفتوى ذات الموضوع المشترك لها نظائر كثيرة في الباب الآخر، أو كانت الزيادة قليلة الفائدة، فإنَّنا نترك الإحالة إليها.
11 -
المحافظةُ على نصِّ الفتوى كما هو دون زيادة أو نقصان، إلَّا في الحالات التالية:
أ - وجودُ خطإٍ لغويٍّ، أو تصحيفٍ في كلمةٍ أو عبارةٍ لا يستقيم السِّياق بها؛ فإنَّنا نصوِّبُه بالرُّجوع إلى الطبعات المُحقَّقة، أو المخطوطات، أو أيَّة مصادر أُخرى نقلت الفتوى، ونُثْبِت الصواب بين معقوفتين [].
ب- إضافةُ كلمةٍ أو عبارةٍ لا يستقيمُ سياق الفتوى إلَّا بإضافتها، أو تستلزم معرفة نسبة القول إلى قائله؛ فإنَّنا نُثْبِتُها مع وَضْعِها بين معقوفتين [].
جـ- حذفُ أيِّ عبارةٍ وَرَدَت في نصِّ السؤال أو الجواب ممَّا لا يتعلَّق بصناعة الحلال -غالباً-، وكذا ما كان استطراداً لا يخدم موضوع الفتوى، ولا يُخِلُّ بسياقها، مع وَضْعِ ثلاثِ نقاطٍ (
…
) مكانه للدلالة على الحذف.
12 -
كتابة الآيات القرآنيَّة برَسْم المصحف (العثماني)، مع وَضْعِها بين قوسين مزهَّرين {} ، وتوثيقها بذِكْر اسم السورة ورقم الآية.
13 -
ضبط الأحاديث النبويَّة والآثار بالشَّكْل، مع وَضْعِها بين قوسين هِلَالِيَّين ()، وتمييزها بخط مغمَّق، من غير تخريج لها، اكتفاءً بما جاء في مقدِّمة الموسوعة تحت مبحث (الأحاديث الواردة في صناعة الحلال). أمَّا ما ورد مُخرَّجاً في نصِّ الفتوى، فهو منقول كما جاء من المصدر الذي أُخِذَت منه الفتوى.
14 -
تَخْريجُ الأحاديثِ والآثارِ التي وَرَدَت في مقدِّمة الموسوعة تحت عنوان (الأحاديث والآثار الواردة في صناعة الحلال)، وذلك على النحو التالي:
أ - الاكتفاءُ بصحيحي البخاريِّ ومُسلِم، إذا كان الحديثُ أو الأثرُ فيهما أو في أحدهما.
ب- التخريجُ من مسند الإمام أحمد والسُّنن الأربعة، إذا لم يكن الحديثُ أو الأثرُ في الصحيحين أو في أحدهما.
جـ- التخريجُ من بقيَّة مصادر السُّنَّة النبويَّة إذا لم يكن الحديثُ أو الأثرُ في مسند الإمام أحمد أو السُّنن الأربعة.