الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبوَيْه حِمارٌ أَهْلِيٌّ، وكالسِّمْعِ
(1)
المُتولِّد بين الضَّبُع والذِّئْبِ، والإِسْبَارُ
(2)
المُتولِّد من بين الذِّئْب والضِّبْعان، والله أعلم.
[مجموع فتاوى ابن تيمية (35/ 208)]
* وانظر: فتوى رقم (5، 11)
* * *
نَعْجَةٌ وَلَدَتْ خَرُوفاً نِصْفُهُ كَلْبٌ وَنِصْفُهُ خَرُوفٌ
(88) السؤال: نعجةٌ وَلَدَتْ خَروفاً نِصْفُه كَلْبٌ ونِصْفُه خَروفٌ وهو نِصْفانِ بالطُّولِ؛ هل يَحِلُّ أَكْلُه؛ أو تَحِلُّ ناحِيَةُ الخَروفِ
؟
الجواب: الحمد لله، لا يُؤْكَلُ مِنْ ذلك شيءٌ؛ فإنَّهُ مُتولِّدٌ مِنْ حلالٍ وحرامٍ، وإنْ كان مُميَّزاً؛ لأنَّ الأَكْلَ لا يَكونُ إلَّا بعد التَّذْكِيَةِ، ولا يَصِحُّ تَذْكِيَةُ مثل هذا؛ لأَجْلِ الاختلاط. والله أعلم.
[مجموع فتاوى ابن تيمية (35/ 209)]
* * *
(89) السؤال: ما قولُكُم في حيوانٍ تَوَلَّد من مُباحِ [الأَكْل] ومُحرَّمِه؛ [فهل] يؤكل مطلقاً، كان أبوه من مُحَرَّمَ الأَكْلِ، وأُمُّهُ مِنْ مُباحِهِ، أو بالعكس، جاء على خِلْقَةِ المُحَرَّمِ أو على خِلْقَةِ المُباحِ، أو كيف الحال؟ أفيدوا الجواب
.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله.
يُؤكَلُ ما أُمُّه وهو على خِلْقَةِ المباح، وغيرُه لا يُؤكَلُ. قال (عج)
(3)
: ما تولَّد
(1)
السِّمْع: بكسر السين، وإسكان الميم؛ وَلَدُ الذئب من الضَّبُع، وهو سَبُعٌ مركَّب، فيه شِدَّة الضَّبُع وقوَّتها، وجراءة الذئب وخِفَّته. انظر: الحيوان للجاحظ (1/ 181)، وحياة الحيوان الكبرى للدميري (2/ 1549).
(2)
الإسْبار أو العِسْبار: نوع من السِّباع يتولَّد من الذئب والضَّبُع. انظر: لسان العرب (4/ 567)، حياة الحيوان الكبرى (3/ 92).
(3)
عج): أي الشيخ علي بن محمَّد بن عبد الرحمن ابن علي أبو الإرشاد، نور الدين الأجهوري، المالكي (ت 1066 هـ).
من المباح وغيره من محرَّمٍ أو مكروهٍ؛ هل تكون فَضْلَتُه طاهرةً أو نجسةً؟ والظَّاهر أنَّه يُلْحَقُ بالأُمِّ؛ لقولهم: كلُّ ذاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُها بمنزلتها. اهـ.
قال في (ضوء الشُّموع): قيَّده بعضُهم بما إذا لم يكن له صورة مُحرَّمٍ؛ كأن وَلَدَتِ البقرةُ بَغْلًا أو حِماراً فيَحرُمُ احتياطاً، كما أنَّه إن كانت صورته مباحةً وأُمُّهُ مُحرَّمةً ألحِقَ بها احتياطاً اهـ.
وقال الخرشيّ في شرح قوله: (وذكاةُ الجنين بذكاة أُمِّه): «وهذا إذا كان من جِنْس الأُمِّ، ولو من غير نوعها؛ فلو وُجِدَ خنزيرٌ ببطْنِ شاةٍ، أو بَغْلٌ ببطْنِ بقرةٍ؛ لم يؤكل، بخلاف شاةٍ ببطْنِ بقرةٍ؛ لأنَّها من جنس ذوات الأربع» . اهـ.
قال محشِّيه العَدَوِيُّ: قوله: (وهذا إذا كان من جنس الأُمِّ): «أي بأنْ كان يجوز أكلُه مع الأُمِّ، ولو اختلفَ النَّوعُ؛ فلو وُجِدَ خنزيرٌ في بطْنِ شاةٍ فلا يؤكَلُ، كما إذا وُجِدَت شاةٌ ببطْنِ خنزيرةٍ، فلو أنَّ تلك الشَّاة كَبُرَتْ ووَلَدَت فتؤكَلُ أولادُها حيث حَمَلَتْ مِنْ جِنْسِ المأكول» . اهـ.
[فتاوى ابن علِّيش (1/ 189 - 190)]
* وانظر: فتوى رقم (5)