الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُدِمَت منها لم تُسَمَّ خمراً.
ولا يصحُّ أن يقال: إنَّها مُحرَّمة لعَيْنِها، إذ لو كانت مُحرَّمة لعَيْنِها، لما صحَّ أنْ تَحِلَّ إذا تَخلَّلت؛ لبقاء عَيْنِها.
فالإجماع على أنَّها تَحِلُّ إذا تخلَّلت يُبطِلُ أنْ تكون عَيْنُها عِلَّةً في تحريمها، وإنَّما الذي يصِحُّ أنْ يقال فيه: إنَّه مُحرَّم لعَينِه: مسفوح الدَّم، ولحمُ الخنزير، وشبهه. وبالله التوفيق، لا شريك له.
[مسائل أبي الوليد ابن رشد (2/ 635 - 639)]
* * *
تناولُ شَرابِ الذُّرَةِ إذا لم يُسْكِر
(277) السؤال: من هَشَّ الذُّرة فأخذ يَغْلي في قِدْرِه، ثُمَّ يُنْزِلُه ويَعمل عليه قَمْحاً، ويُخلِّيه إلى بُكْرَةٍ ويُصفِّيه؛ فيكونُ ممَّا لا يُسْكِرُ في ذلك اليوم، ثُمَّ يُخلِّيه يومين أو ثَلاثةً بعد ذلك، فيَبْقَى يُسْكِرُ؛ هل يجوز أنْ يَشرَب منه في
أوَّل يومٍ أم لا؟
الجواب: يجوزُ شُرْبُهُ ما لم يُسْكِر إلى ثلاثة أيَّامٍ. فأمَّا إذا أَسْكَرَ فإنَّهُ حَرامٌ بنصِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سواءٌ أَسْكَرَ بعد الثَّلاثة أو قبل الثَّلاثة، ومتى أَسْكَرَ حَرُمَ؛ فإنَّه ثبت عنه في الصَّحيح أنَّه قال:(كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
[مجموع فتاوى ابن تيمية (34/ 219 - 220)]
* * *
شُرْبُ قَليلِ مَا أَسْكَرَ كَثيرُهُ
(278) السؤال: قلتُ لأحمد: ما أسْكَرَ كثيرُهُ، فقليلُهُ حرامٌ
؟
الجواب: نعم.
سمعتُهُ غير مرَّةٍ ينهى عن قليل ما أسْكَرَ كثيرُهُ.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 346)]
* * *
شُرْبُ قَليلِ ما أَسْكَرَ كَثيرُهُ مِنْ غير خَمْرِ العِنَبِ
(279)
السؤال: هل يجوزُ شُربُ