الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثاً: الحيوان البرمائي:
السُّلْحُفاةُ المَيِّتَة
(129) السؤال: سُلْحُفاةٌ تعيشُ في البَرِّ والبَحْر، هل هي طاهرةُ المَيْتَة كالسَّمَك أو لا؟ ما حُكمُ طهارة السُّلْحُفاة المَيِّتَة في البرِّ والبَحْر؟ هل هي طاهرةُ الميتة كالسَّمَك أم لا
؟
الجواب: السلحفاة المذكورة، فإنْ كانت بَرِّيَّة المَوْلِدِ ولها دَمٌ سائلٌ تكون مَيْتَتُها نَجِسَةً، وإلَّا فلا.
[فتاوى دار الإفتاء المصرية (3/ 825 - 826)]
* * *
أَكْلُ لَحْمِ السُّلْحُفاة وفَرَسِ البَحْر والتِّمْساح والقُنْفُذ
(130) السؤال: أيَحِلُّ أَكْلُ الحيوانات الآتية: السُّلْحُفاة، فَرَسُ البَحْر، التِّمْساح، القُنْفُذ، أم هي حَرامٌ أَكْلُها
؟
الجواب: القُنْفُذُ حلالٌ أَكْلُه؛ لعموم آية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145]، ولأنَّ الأصل الجواز حتَّى يثبت ما ينقل عنه.
وأمَّا السُّلحفاة؛ فقال جماعة من العُلماء: يجوزُ أكْلُها ولو لم تُذبَح؛ لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96]، وقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم في البحر:(هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) سنن الترمذي (الطهارة 69)، سنن النسائي (المياه 332)، سنن أبي داود (الطهارة 83). لكنَّ الأحوط ذَبْحُها؛ خروجاً من الخلاف.
أمَّا التِّمساح فقيل: يُؤكَلُ كالسَّمك؛ لعموم ما تقدَّم من الآية، والحديث.
وقيل: لا يؤكل؛ لكونه من ذوات الأنياب من السِّباع، والراجح الأوَّل.
وأمَّا فَرَس البَحْر فيؤكل؛ لما تقدَّم من عموم الآية والحديث، وعدم وجود