الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تيقَّن أنَّ فيه شحم خنزير، أو غَلَبَ على ظنِّه، لا يجوز له استعماله.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 3193)]
* * *
أكلُ السَّمْن الهُولَنْدِيِّ
(234) السؤال: ما حكمُ الإسلامِ في أَكْلِ السَّمْن الهُولَنْدِيِّ
؟
الجواب: الأصلُ في أنواع السَّمْن الإباحة، حتَّى يثبتَ ما ينقل عنها، ولم نعلم حتَّى الآن ما ينقل عنها؛ فتبقى على الأصل.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 5564)]
* * *
أَكْلُ الجُبْنِ
(235) في 3 من أكتوبر لعام 1990 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (27) للمباحثة في حُكْم أكْلِ الجُبْن
.
ورأى المجلس أنَّه يجوز أكْلُ الجُبْن؛ سواء أكان الإنْزِيمُ المُستَخْدَمُ في صناعته من النبات، أو الفِطْر، أو الحيوانات الحلال أكْلُها المذبوحة ذَبْحاً شرعيًّا.
[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص 88)]
* * *
(236) السؤال: قلتُ: الجُبْنُ
؟
الجواب: يُؤكل من كُلٍّ.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (5/ 2256)]
* * *
أَكْلُ الجُبْنِ الإفْرَنْجِي
(237) السؤال: [الجُبْنُ الإفرنجيِّ هل هو مكروهٌ، أو قال أحد من الأئمَّة -ممَّن يُعتمَدُ قولُه-: إنَّه نَجِسٌ، وأنَّ الجُبْن يُدْهَن بدُهْن الخنزير
؟]
الجواب: الحمدُ لله؛ أمَّا الجُبنُ المجلُوبُ من بلاد الإفْرَنْج؛ فالذين