الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شُرْبُ الفُقَّاع
(1)
(331) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الفُقَّاع غير مرَّةٍ
.
الجواب: الفُقَّاع زعموا لا يُسْكِر، وزعمُوا أنَّه يُفسِد.
سمعتُ أحمد غير مرَّةٍ يذكُر نحو هذا، ورأيتُه يميل إلى الرُّخصة في شُرْبه.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود
(ص 347 - 348)]
* * *
ثُلَاثِيٌّ صُبَّ عَلَيهِ عَصِيرٌ
(332) السؤال: قال نصير: سألتُ أبا سُليمان عن [ثُلَاثِيٍّ] صُبَّ [عليه] عَصير
؟
الجواب: قال: يُستأنَف [عليه] الطَّبْخ حتَّى يذهب ثُلُثاه ويبقى ثُلُثه، وهو قول محمَّد.
قلت: أَوَ يُشْرَب ما دام حُلْواً؟
قال: ما لم يَخفْ أن يتغيَّر.
فقلت: كم؟
قال: أقلُّ من ثلاثة أيَّام.
[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص 5
31)]
* * *
(333)
السؤال: سُئل أبو بكر عن العصير إذا وُضِعَ في الشمس حتَّى ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثه
؟
الجواب: قال: لا بأس به، وهو بمنزلة طَبْخِه بالنَّار. قال الفقيه: ورُوي عن أبي حنيفة أنَّه سُئِل عن هذا؟ قال: لا بأس به.
سُئِل سفيان الثوري عن ذلك فكَرِهَه، والقياس ما قال أبو حنيفة.
[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص 532)]
* * *
(1)
الفُقَّاع: شراب يُتَّخذُ من الشَّعير؛ سُمِّي به لما يَعْلوه من الزَّبَد. انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سِيدَه (1/ 237).