الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَكْلُ الفِئْران والثَّعابين والقِرَدَة والقَواقِع
(80) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الفِيران، والثَّعابين، والحَنَش السَّام، والقِرَدَة، والقَواقع الحَلَزونيَّة
؟
الجواب: لا يجوزُ أَكْلُ الفِيران والثعابين والحَنَش السَّام والقِرَدة؛ لأنَّ جِنْسها ممَّا يفترس بنابه، وقد (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)، ولأنَّها مستخبثة، وقد قال الله تعالى في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم:{لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].
أمَّا القواقع الحلزونيَّة فيجوز أكلُها؛ لأنَّها من صيد البحر، فتدخل في عموم قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96].
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 2586)]
* * *
أَكْلُ الغُرَيْرَاءُ
(1)
المُسمَّى بِالضَّربان
(81) السؤال: ما حُكمُ الغُرَيْرَاء الموجودة في البلاد الشاميَّة
؟
الجواب: لم نظفر بهذا الاسم في كتب الفقهاء، وإنَّما رأينا في (مختصر الحيوان) أنَّها الضَّربان؛ أخذاً من أوصافٍ ذَكَرَها موجودة في الغريراء، وأنَّها لا تَحِلُّ، والله أعلم.
[فتاوى الخليلي (2/ 168)]
* وانظر: فتوى رقم (44)
* * *
أَكْلُ لَحْمِ القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع
(82) السؤال: ما الحكم الشرعي في أكل لحم كلٍّ من: القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع
؟
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام
(1)
الغُرَيْرَاءُ أو الغُرَيْرُ: حيوان من آكلات اللُّحوم، هيئته بين الكلب والسِّنَّوْر، أسود القوائم قصيرها، أبَيْض الوجه، وعلى جانبي وجهه جدَّتان سوداوان. انظر: المعجم الوسيط (2/ 649).