الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والله سبحانه وتعالى أعلم.
[الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء المصرية (7/ 2575 - 2576)]
* * *
(311) السؤال: ما قولكم في (البوزة) المتَّخَذة من نحو الشَّعير؛ هل شُرْبُها حَرامٌ وموجبٌ للحدِّ؟ وهل هي نَجِسةٌ؟ وهل كذلك اللَّبن الذي اشتدَّت حُموضَتُه وصار مُسْكِراً؟ أفيدونا الجواب
.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.
نعم البوزة المتَّخَذة من الشَّعير أو نحوه المُسْكِرة -أي المُغَيِّبة للعَقْل مع النَّشْوَة والطَّرَب- نَجِسَةٌ، وشُرْبُها حَرامٌ ومُوجِبٌ للحَدِّ، وكذلك اللَّبَنُ الذي صار مُسْكِراً، وكذا سائر المُسْكِرات من النَّبيذِ وحِجامَةِ النَّخْلِ
(1)
، وغيرها.
وروى أبو داود عن عائشة رضي الله سبحانه وتعالى عنها أنَّها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الفَرَقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ) رواه الطَّبرانيُّ عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ) رواه الحُلْوانيُّ عن عَلِيٍّ؛ قاله في (الجامع الصَّغير)، وروى اللَّخْمِيُّ عن أنسٍ رضي الله عنه أنَّه قال:(حُرِّمَتِ الخَمْرُ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا حِينَ ذَاكَ نَبِيذُ البُسْرِ وَالتَّمْرِ).
وفي البخاريِّ أنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله سبحانه وتعالى عنه خَطَبَ على المنبر فقال: (إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالعَسَلِ. وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ) أراد رضي الله سبحانه وتعالى عنه أنَّ الخَمْرَ ليست مقصورةً على هذه الأشياء الخمسة
(1)
حِجامَة النَّخل: ماء العصير المُتَّخذُ من جُمَّار النخل، ويُسمَّى (اللاقمي)، وهو مشهور في بلاد المغرب.
انظر: www.aljazeera.net/news/healthmedicine