الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا كفارة عليك في ذلك؛ لأنك زمن تَركك للصوم خلال السنين السبع معذور كما هو الظاهر من سؤالك هذا (1) .
من برئت ذمته بالإطعام لم يجب عليه الصيام
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
إذا بريء شخص من مرض فسبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة؟
فأجاب: إذا أفطر شخص رمضان -أو من رمضان- لمرض لا يرجى زواله إما بحسب العادة وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم، فإن الواجب عليه أن يطعم مسكينًا.
فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلاً عن الصوم.
وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته.
ونظير هذا: ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزًا لا يرجى زواله فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية (2) .
إذا تعدد الجماع في اليوم أو في الشهر هل تتعدد الكفارة
؟
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
إذا تعدد الجماع في اليوم أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة؟
فأجاب: المفهوم من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع
(1)"فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ"(4/199) .
(2)
"الفتاوى لابن عثيمين - كتاب الدعوة"(1/180) .
الأول كفاه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة (1) .
وسئل أيضًا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:
إذا جامع الرجل الزوجة في نهار رمضان في اليوم الواحد أكثر من مرة. فهل تجب عليه كفارة واحدة أو أكثر؟
فأجاب: إذا جامع الرجل زوجته في اليوم مرتين فليس عليه إلا كفارة واحدة.
وكذلك إذا جامع في يومين ولم يكفر عن اليوم الأول فإنه يكفر عن هذين اليومين كفارة واحدة. أما إذا جامع مثلاً أول النهار ثم كفر ثم جامع بعد ذلك فعليه كفارة ثانية (2) .
لم أوجبوا الكفارة على الرجل مطلقًا وأسقطوها عن المرأة مع النسيان والإكراه؟
- وسئل العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله:
لم أوجبوا الكفارة على الرجل مطلقا وأسقطوها عن المرأة مع النسيان والإكراه؟
فأجاب: في هذه المسألة خلاف كثير، والمشهور في المذهب وجوب القضاء والكفارة على الرجل مع النسيان كالعمد، وهو مذهب مالك، وعن أحمد رواية أخرى: لا كفارة عليه -اختاره ابن بطة- وعنه لا قضاء- اختاره الآجري والشيخ تقي الدين-، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، والمكره كالمختار في المشهور من المذهب، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك: وعن أحمد رواية أخرى: لا قضاء ولا كفارة عليه.
والمرأة المطاوعة يفسد صومها، وتُكَفِّر في إحدى الروايتين، وهو قول أبي حنيفة ومالك، والرواية الأخرى لا كفارة عليها، وهو مذهب الشافعي، وفي فساد صوم المكرهة على الوطء روايتان: إحداهما: يفسد، وهو قول أبي حنيفة ومالك. والثانية: لا يفسد، وهو أحد قولي الشافعي، وعلى القول بفساده، فنص أحمد لا كفارة عليها، وهو
(1)"فقة العبادات لابن عثيمين"(198) .
(2)
"فتاوى الصيام لابن جبرين"(70) .