الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأجاب: نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو اسبوع، فإنه لا حد لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً، وليس بلوغ الأربعين شرطًا، وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة. والله أعلم (1) .
صيام الحامل والمرضع
- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:
هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟
فأجاب: الحامل والمرضع حكمها حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام، عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض، لقول الله عز وجل:(فَمَن كَانَ مِنكُم مًرِيضا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدةٌ منْ أَيَّام أُخَرَ)[البقرة: 184]، وقد دل على ذلك أيضًا حديث أنس ابن مالك الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَ الله وَضَعَ عن المُسافر الصَّوم وَشَطر الصلاة، وعن الحبلى والمُرضِع الصَّوم" رواه الخمسة (2) .
حكم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما
- وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:
من المشهور فى مذهب الحنابلة أن الجاهل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا ولا تقضيان. ما قول فضيلتكم في ذلك؟
فأجاب: أما كونها تفطر وتكفِّر فهذا هو المشهور، وأما كونها لا تقضي فهذا ليس
(1)"فتاوى الصيام لابن جبرين"(ص 130) .
(2)
"تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام" لابن باز (ص 171) .
بصحيح؛ بل الصحيح أنها تقضي وتطعم. وهذا مروي عن ابن عباس وعليه فسر الآية وهي قول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطيقونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسكِين)[البقرة: 184] .
فروي عن ابن عباس وغيره من السلف: أن هذه الآية باقية لم تُنْسَخ وأنها إما في حقِّ الكبير الذي يشق عليه الصيام مع كونه يطيقه فَيُطْعم ولا صيام عليه، وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، وإما في حق المرأة الحامل أو المرضع التي تخاف على ولدها؟ جنينها في بطنها أو رضيعها، تخاف عليه ألا يجد لبنًا أو لا يجد قوتًا وغذاء فتفطر لأجل غيرها، ففي هذه الحال إذا افطرت فإنها تكفر لكونها أفطرت من غير مرض ولكونها تطيق الصيام، بعد زوال العذر تصومه أي تقضي وتطعم.
هذا هو المشهور، والرواية التي فيها أنها لا تطعم رواية ضعيفة؟ لأنها لا تقضي، أما الرواية التي فيها أن تطعم وتقتصر على الإطعام، فهي رواية ضعيفة، سواء كانت عن ابن عباس أو كانت عن الإمام أحمد فلا تثبت بل الثابت والمشهور أنه لابد من القضاء مع الإطعام (1) .
حكم الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فهل لكل حال حكم في الصيام؟
فأجاب بقول: المرأة الحامل لا تخلو من حالين:
إحداهما: أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؟ لأنه لا عذر لها في ترك الصيام.
والحالة الثانية: أن تكون المرأة غير مُتَحَمِّلة للصيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك. وفي هذا الحال تفطر لا سيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه يجب عليها الفطر حينئذٍ.
وإذا افطرت فإنها كغيرها ممن يفطر بعذر، يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس.
(1)"فتاوى الصيام لابن جبرين"(131/132) .