الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تستطيع الإطعام فلا شيء عليها، وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر أو وسطه أو آخره وبالله التوفيق (1) .
صيام المريض الذي لا يرجى برؤه
- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:
هل يجب الصيام على المريض الذي لا يرجى برؤه؟
فأجاب: المريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا.
قال تعالى: (وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسكِين)[البقرة: 184] .
يقول بعض العلماء: إن هذه الآية في الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى بُرؤُه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.
وقد نُقِل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وغيره من الصحابة، وفعل ذلك أنس في آخر حياته.
فدل ذلك على أن عندهم فيه دليلاً: فإن أنسا لما كبر سنه، قبل موته بسنتين أو بثلاث صعب عليه الصوم، فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا، وأطعمهم حتى يشبعوا وأكتفى بذلك عن الصوم (2) .
- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:
الدكتور الذي يأمر بالإفطار، هل يسمع أي دكتور كان أو يشترط فيه أن يكون مسلمًا؟
فأجاب: إذا كان الطيب متخصصا في المهنة وصادقا فيها، وقال للمريض إن الصوم يضرك فإنه يفطر ولو كان الطيب غير مسلم -إذا لم يوجد غيره- وخصوصًا إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر (3) .
(1)"مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز"(3/235، 236) .
(2)
"فتاوى الصيام لابن جبرين"(81، 82) .
(3)
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان"(1/34) .