الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمضمض من شدة الحر لا يفطر الصائم
سؤال: التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم؟
الفتوى: جوابنا على هذا السؤال: لا يفسد صومه بذلك لأن الفم في حكم الظاهر ولو لم يكن الفم في الظاهر ما كان غسله واجبًا في الوضوء ثم إن هذا أعني المضمضة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر الصوم ويسهله فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ يَصُبُّ الماء عَلى رَأسِهِ مِنْ شدَّة العَطَش، مِنْ شدَة الحَر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده وكان لأنس بن مالك حوض يملأه فيسبح فيه في الصوم كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف على المرء جائز لا بأس به ولكن ليحذر هذا المتمضمض، ليحذر من أن تسرب الماء في جوفه في هذه الحال بدون اختياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس والله أعلم.
سريان البنج في الجسم هل يفطر
الصائم
سؤال: سريان البنج في الجسم هل يفطر وخروج الدم عند قلع الضرس؟
الفتوى: كلاهما لا يفطر ولكن لا يبلغ الدم الخارج من الضرس.
معجون الأسنان هل يكره للصائم
؟
سؤال: معجون الأسنان للصائم وهل يقاس على السواك؟
الفتوى: جوابنا على هذا نقول السواك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره. ولا أعلم حُجة مستقيمة لمن قال إنه يكره للصائم أن يتسوك بعد الزوال لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة ليس فيها ما يدل على التفصيل وقد ذكر البخاري في صحيحه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أُحصي يتوسك وهو صائم" لكنه ذكر معلقًا بصيغة التمريض وعلى هذا التسوك للصائم مشروع كما أنه مشروع لغيره أيضًا، وأما الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالتين: إحداهما أن يكون قويًا ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن
الإنسان من ضبطه فهذا محذور عليه ولا يجوز له استعماله لأنه يؤدي إلى إفساد الصوم وما أدى إلى المُحَرَّم فهو مُحَرم، وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام من المبالغة في الاستنشاق استثنى حالة الصوم لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك الصوم فنقول له إذا كانت الفرشاة والمعجون قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعمالها في هذه الحال أو على الأقل نقول إنه يكره وأما إذا كانت ليس بتلك القوة ويمكنه أن يتحرَّز منها وهي الحالة الثانية فإنه لا حرج عليه باستعمالها لأن باطن الفم في حكم الظاهر ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره ولو كان داخل الفم بحكم الباطن لكان الصائم يمنع أن يتمضمض.
السواك والطيب للصائم
سؤال: ما هي أقوال المذاهب الأربعة في السواك والطيب بالنسبة للصائم (1) ؟
الفتوى: أما الصواب فعندي منه عُلم وأما المذاهب الأربعة فليس عندي منها علم.
الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وآخره، لعموم قول النبي
صلى الله عليه وسلم: "السَّواك مَطهَرة للِفَم مَرضاة للرب" وقوله: "لولا أن أشُقّ على أُمتي لأمرتهُم بالسواك مع كل وضوء".
وأما الطيب فكذلك جائز للصَّائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورًا أو دهنًا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشق تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة:"بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً".
(1) فتاوى الحرم 1408 هـ.